ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 07, 08:57 م]ـ
وفي المبدع
(واختلف الأصحاب لو سبل ماء للشرب، هل يجوز الوضوء به مع الكراهة أم يحرم؟ على وجهين، وقيل: يكره الغسل لا الوضوء، اختاره الشيخ تقي الدين. وظاهر كلامه لا يكره ماجرى على الكعبة، وصرح به غير واحد.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 07, 09:01 م]ـ
وهو في الفروع
(فَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ: لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ، هَلْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، أَمْ يَحْرُمُ " عَلَى وَجْهَيْنِ (م 6) وَقِيلَ يُكْرَهُ الْغُسْلُ (خ) لَا الْوُضُوءُ (وَ) وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 07, 09:14 م]ـ
وفي بدائع الفوائد
(وقد اختلف
أصحابنا في مسألة مثل هذه وهي أن رجلا لو سبل ماء للشرب فهل يجوز لأحد أن يأخذ منه ما يتوضأبه قال بعضهم يجوز ويكره فعلى هذا يكون النهى عنها كراهة تنزيه لا تحريم
وقال آخرون من أصحابنا لا يجوز له الوضوء به لأنه خلاف مراد الواقف فعلى هذا لا يجوز الوضوء بماء زمزم فأما الطريق الآخر أن سببه الكرامة والتعظيم
فإن قلنا ما يتحدر عن أعضاء المتوضيء أعضاء المتوضيء طاهر غير مطهر كأشهر الروايات كره الوضوء بماء زمزم
وإن قلنا بالرواية الثانية أنه يحكم بنجاسة ما ينفصل من أعضاء الوضوء حرام الوضوء به
وإن قلنا بالرواية الثالثة أن المنفصل طاهر مطهر لم يحرم الوضوء به ولم يكره لأنه لم يؤثر الوضوء فيه بما يوجب رفع التعظيم عنه فأما إن أزال به نجاسة وتغير كان فعله محرما وإن لم يتغير وكان في الغسلة السابعة فهل يحرم أو يكره على روايتين
وإن قلنا إن الماء لا ينجس إلا بالتغير فمتى انفصل غير متغير في أي الغسلات كان كره ولم يحرم
قلت وطريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به دون الوضوء وفرق بأن غسل الجناية يجرى إزالة النجاسة من وجه ولهذا عم البدن كله لما صار كله جنبا ولأن حدثها أغلظ ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة وجواب أبي الخطاب وابن عقيل يصح الوضوء به رواية واحده وهل تكره على روايتين) عناه
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[21 - 09 - 07, 12:44 ص]ـ
رحم الله هؤلاء الأعلام كم كانوا وقافين عند النصوص رجاعين عن اقوالهم ان تبين لهم ان الصواب فى غيرها والله ان بعض صغار طلاب العلم ربما خجل ان يرجع فى قول قال به اين نحن من هؤلاء الشوامخ عليهم سحائب الرحمه الى يوم القيامه
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[21 - 09 - 07, 04:11 ص]ـ
أظن أن المسألة هنا ليست في الماء الموقوف للشرب وإنما في البرادة ..
والبرادة إنما أوقفت هي كآلة للتبريد ولم يوقف ما يمر بها من ماء خاصة إن كان يتوضأ من الماء الغير مبرد بها ليخرج من مسألة الضرر للشاربين ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 04:47 ص]ـ
لولا جلالة ابن مفلح وابن القيم لقلت لعل هذه المسألة مخرجة على قول الشيخ النميري - رحمه الله - في ماء زمزم
فإن كان كذلك فالتخريج محل بحث
ولكن حيث ان ابن مفلح قد نقل هذا فلا تعقيب
والله أعلم
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 09 - 07, 03:00 م]ـ
رحم الله الشيخ وغفر له، كان مدرسة في العلم والخلق، وهذا درس عظيم من هذه المناقشة مع الشيخ رحمه الله، فإن في رجوعه رحمه الله عن قوله، من التربية الشيء الكثير.
بارك الله فيك ياشيخ المسيطير على هذه الفائدة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 10 - 07, 07:17 م]ـ
هكذا هم الكبار لله درهم، وعلى الله أجرهم.
أسأل الله تعالى أن يجمعني والإخوة مع العلامة ابن باز، وسائر العلماء في الفرودس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.
الشيخ المفضال سامي: أسأل الله تعالى أن يرفعك بما تكتب درجات، وأن يتجاوز عنك السيئات، وأن يمحو الخطيئات.
ـ[ابو معاذ الورزازي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 05:56 م]ـ
رحم الله الشيخ وغفر له
آمين
ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[19 - 02 - 09, 02:41 ص]ـ
فائدة جليلة ..
جزاكم الله خيرا ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 02 - 09, 09:05 ص]ـ
سُئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله عن:
الوضوء بالماء المعد للشرب
السؤال:
رجل كان يتوضأ من ماء زمزم المعد للشرب في داخل الحرم المكي وذلك في أيام العشر الأواخر من رمضان وهو لا يعلم أنه ماء مغصوب هل يترتب على فعله إثم؟.
الجواب:
إذا كان لا يعلم أنه معد للشرب فلا إثم عليه، لكن كيف لا يعلم وهو يرى أنه مبرد، فإن علم ثم توضأ منه، فوضوءه صحيح مع الإثم في أصح قولي العلماء. والله الموفق.
http://shrajhi.com/?Cat=1&Fatawa=364