[سؤال حول حديث الرجل يجامع أهله ثم يكسل]
ـ[الشاذلي]ــــــــ[27 - 11 - 03, 09:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
(((عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)))
سؤالي للشيخ الفاضل محمد الأمين أو في حالة عدم وجوده أي شيخ آخر
1 هل هناك من أعل هذا الحديث من جهة المتن؟
2 هل هناك من أعل هذا الحديث من جهة السند؟
3 في حالة عدم وجود العلة لا في المتن و لا في السند كيف يفهم الحديث و ما هو فقهه و كيف ترد شبهات الرافضة و المستشرقين حوله
أذكر أنهم يقولون ما مفاده:
كيف يتصور صدور مثل هذا القول و التصرف ممن هو على خلق عظيم وممن بعث لكي يتمم مكارم الأخلاق؟
من من المسلمين العاديين يرضى لنفسه التحدث بهذا دون خجل ودون داعي و لا ضرورة ملجئة لذلك؟
وكيف يكون موقف أي أخت من أخواتنا المسلمات لو تحدث زوجها عن هذه المواضيع الخصوصية بحضورها أمام المحارم فكيف بغير المحارم؟؟
أما شرح النووي فليس فيه ما يشفي الغليل وكلامه عن جواز ذلك للضرورة لا يبدوا مقنعا بالمرة إذ أي ضرورة في هذا أو لم يكن بالامكان إيصال الحكم الشرعي دون ذكر جملة "إني لأفعل ذلك أنا وهذه " ما ضرورة هذه الجملة؟؟ وماهو المقصود الذي لا يتم إلا بها؟؟
أرجو التفضل بتبديد هذه الإشكالات سواء بتوضيح فقه الحديث أو بنقده سندا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 11 - 03, 10:49 ص]ـ
أخي الشاذلي وفقه الله
إعلم أن هذا الحديث معلول سندا ومتنا ولا يجوز لمسلم أن يعتقد ما فيه من الطعن بنبينا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو. وقد سبق وتحدثت عن ضعف هذا الحديث ونقدته من ناحية الإسناد، ولم أطل في نقد المتن لأن نكارته واضحة لكل مسلم. ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق.
وإليك كلامي القديم:
• أخرج مسلم (1\ 272): من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي ? قالت: إن رجلاً سأل رسول الله ? عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ?: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».
قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم في الشواهد في آخر الباب، فلا يقال أن مسلماً قد صححه. بل هو منكَر المتن، مُعَلّ الإسناد. وهو معارضٌ صريحٌ حديث آخر في صحيح مسلم: «إن من أشرّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرّجُل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها».
وأما إسناده ففيه عدة علل منها:
أن فيه أبي جابر المدلّس المشهور، قد رواه عن جابر دون أن يصرح بالتحديث في أيٍّ من طرق الحديث.
وفيه عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي الفهري، وهو متروك. قال ابن حجر في التقريب: «فيه لين». وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي». و قال الساجي: «روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر». ولعله يقصد هذا الحديث الباطل. وذكره العقيلي في ضعفائه (#1382). و قال يحيى بن معين: «ضعيف الحديث». وهذا معناه متروك باصطلاح ابن معين. وقال أبو صالح: «ثبت (!) له بالمدينة شأن كبير، في حديثه شيء». و قال البخاري: «منكر الحديث». وهذا معناه متروك باصطلاح البخاري. وهذا كله يوجب أن هذا أقل ما فيه أنه ضعيف لا يحتج به.
وهذا الحديث أخرجه الألباني في سلسلته الضعيفة (2\ 406)، وقال: «ضعيفٌ مرفوعاً». يقصد أن هذا المعنى قد أتى من وجهٍ آخر (كما سيأتي) لكن ليس بهذا اللفظ الباطل. وله شاهدٌ ضعيف بلفظ: «فعلته أنا ورسول الله ?، فاغتسلنا منه جميعاً». وقد بيّن الدارقطني في سننه (1\ 111) أن هذا الحديث باطلٌ مرفوعاً.
والمعنى الذي قصده الألباني ما قد روى مالك في الموطأ (1\ 46): عن يحيى بن عيد عن سعيد بن المسيب عن أمنا عائشة موقوفاً من قولها لأبي موسى الأشعري: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». ورواه مسلم (#349) عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن أمنا عائشة قالت: قال رسول الله ?: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل».
فقد اختلف الوقف والرفع. والرفع عندي أولى، والله أعلم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 03, 11:06 ص]ـ
حررت بنفسي ما كنت كتبت
ـ[الفاضل]ــــــــ[27 - 11 - 03, 06:28 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
الأخ المكرم محمد الأمين
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة (2\ 406):
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل يعني الجماع بدون إنزال (ضعيف مرفوعا). وله شاهد من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل فقالت فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا. وسنده صحيح
فما قولكم في تصحيح الشيخ للسند؟ وهل له حكم الرفع؟
ورجعت لكلام الدارقطني رحمه الله (1/ 111) فقال:
حدثنا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة ثم إنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة ولا ينزل الماء قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد ورواه بشر بن بكر وأبو المغيرة وعمرو بن أبي سلمة ومحمد بن كثير ومحمد بن مصعب وغيرهم موقوفا. انتهى ((من الألفية))
فأين ذكر أن هذا الحديث باطل مرفوعاً.
أقول: أليس له حكم الرفع؟
جزاك الله خيرا وبارك فيك، فأنا المستفيد الأول من علمكم
¥