تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 11 - 03, 07:03 م]ـ

الأخ الفاضل وفقه الله

1 - أما تصحيح السند فغير مقبول من الشيخ الألباني. وقد ذكرت هذا الشاهد وقلت أنه ضعيف وأشرت لما ذكره الحافظ الدارقطني في سننه (1\ 111)

2 - الحديث الذي ذكره الدارقطني في العلل باطل لا يصح، والدارقطني قد ذكر الاختلاف في وقفه ورفعه، مع أن العلة الأساسية فيه ليست فيمن روى عن الأوزاعي بل في الأوزاعي نفسه الذي أخطأ فيه كما جزم بذلك أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري.

ورواه غير الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، وهو الصواب. واستدل البخاري على ذلك بأن أبا الزناد قال سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا فقال لا.

فقد عرفت أن ما رواه مالك هو اللفظ الصحيح. وإنما أنا أميل لترجيح رفعه لأن مالك من عادته أحيانا أن يوقف الحديث المرفوع، فلا يعارض مع ما أسنده مسلم من وجه آخر. ولو رواه غير مالك موقوفا من نفس الطريق لرجح الوقف على الرفع. والله أعلم بالصواب.

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[30 - 11 - 03, 10:08 م]ـ

اما العلة الاولى فقد تابع ابن لهيعة عياضا كما في سنن الدارقطني 1/ 112 وغيره

والعلة الثانية التي ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله الا وهي مخالفة أشعث بن سوار لعياض وهو ضعيف فقال عن ابي الزبير به عن عائشة قالت

فعلناه مرة فاغتسلنا يعني الذي يجامع ولا ينزل "

فرواية عياض وابن لهيعة المرفوعة تقدم على روايته الموقوفة ولو وقف الشيخ رحمه الله على متابعة ابن لهيعة لعياض لما تردد في ترجيحها بل

لو وقف على رواية ابن لهيعة وهي من رواية ابن وهب لما تردد في ترجيحها

والحديث بحمد الله ليس فيه أي طعن بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وليس فيه أدنى نكارة وقد تقبله العلماء رحمهم الله وشرحوه وبينوا فقهه وهم الحجة في فهم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اولئك المرجفون من المستشرقين والروافض الذين يقذفون بالشبهات ويشوشون على السنة

وقوله صلى الله عليه وسلم اني لافعل انا وهذه ثم نغتسل

وقد بوب عليه النسائي في الكبرى "الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته"

وقول عائشة رضي الله عنهاكنت افعله انا ورسول الله ثم نغتسل

اقول أين الفرق؟

اما انه معارض بحديث إن من أشرّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرّجُل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها

فغير صحيح

قال النووي:

في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا اليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وإن كان اليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه اعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم انى لأفعله أنا وهذه وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أعرستم الليلة وقال لجابر الكيس الكيس والله أعلم 10/ 9

وقول الاخ السائل

أو لم يكن بالامكان إيصال الحكم الشرعي دون ذكر جملة "إني لأفعل ذلك أنا وهذه " ما ضرورة هذه الجملة؟؟ وماهو المقصود الذي لا يتم إلا بها؟؟

قال الله تعالى ولكم في سول الله اسوة حسنة

اقول: قوله صلى الله عليه وسلم اني لافعله انا وهذه اخبار عن فعله فيكون ابلغ للسائل

كما جاء في كثير من الاحاديث وساذكرك بحديث قال فيه

رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه " وهم في شدة من الامر وذهول" قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما

وفي هذا الحديث ان الفعل اذا انضم الى القول كان ابلغ من القول المجرد

اما الاخوات المسلمات فعليهن ان يتادبن بادب الانصاريات التي قالت فيهن امهم رضي الله عنها

نعم النساء

نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

ـ[أبو نايف]ــــــــ[30 - 11 - 03, 11:03 م]ـ

جزاك الله خيرا يا أبو مسهر

وبارك الله فيك يا أخي وفي علمك

لقد وقف العلامة الألباني رحمه الله تعالي علي متابعة ابن لهيعة لعياض

قال رحمه الله تعالي في (السلسلة الضعيفة 2: 408) (ح 976): ثم رأيت الحديث في (المدونة) (1/ 29 - 30) هكذا: ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر.

فزال بذلك تفرد عياض به، وانحصرت العلة في عنعنة أبي الزبير مع المخالفة.

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[02 - 12 - 03, 11:09 م]ـ

أخي ابو نايف جزاك الله خيرا وفيك بارك الله

لم تفت الشيخ الالباني رحمه الله متابعة ابن لهيعة لعياض وقد قرات الحديث في الضعيفة و كنت اظن ان كلام الشيخ رحمه الله انتهى عند قوله اما رفعه فلا يصح والله اعلم.

ولو انني انتقلت الى الصفحة التالية لوجدت تمام كلامه على الحديث الذي تفضلت به

واظن ان الشيخ رحمه الله يفرق بين عنعنة ابي الزبير عن جابر ان كانت موقوفة فيمشيها وبين ان كانت روايته مرفوعة فيتوقف فيها

والشيخ الالباني رحمه الله لم يضعف الحديث من جهة المتن اطلاقا اسوة بغيره من العلماء رحمهم الله

اقول وصاحب الصحيح مسلم رحمه الله اجتهد واخرج هذا الحديث لعياض لامور

منها ان عياضا لم يسلك الجادة أي ابو الزبير عن جابر بل رواه عن جابر عن ام كلثوم عن عائشة مرفوعا فدل على حفظه

وكدا الامر في ابن لهيعة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير