[ما كفارة الإستمناء في نهار رمضان؟]
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[28 - 11 - 03, 08:26 م]ـ
1 - هل هو من المفطرات؟
2 - ما كفارته؟
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[29 - 11 - 03, 10:41 ص]ـ
السلام عليكم /
الإستمناء في رمضان وغير رمضان لا كفارة فيه
ولا يفطر
بل ولا يوجد دليل صريح على تحريمه
ولا يتعدى حكمه الكراهية
والله أعلم
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[29 - 11 - 03, 07:14 م]ـ
* أنا شاب مَنَّ الله علي بالتوبة إن شاء الله، حيث كنت في سن المراهقة لا أستطيع مسك نفسي عن العادة السرية في بعض أيام رمضان. ماذا أفعل وهل أقضي هذه الأيام مع أنني لا أعلم عددها؟ وجزاكم الله خيراً
* هذا العمل الذي قمت به مخالف للشرع بل هو محرم باتفاق أهل العلم؛ لأن الله – عز وجل – حصر قضاء الشهوة في الزوجة والمملوكة، وذكر أن من طلب قضاء الوطر في غير هذين فقد بغى وطغى، وبما أن الله قد منَّ عليك بالتوبة فأسأل الله لي ولك الثبات حتى الممات.
أما الأيام من رمضان التي عملت فيها العادة السرية فهذا يحتاج إلى تفصيل، وهو أن يقال إذا كنت مصلياً في ذلك الوقت فعليك أن تجتهد في معرفة قدر الأيام وتقضيها ولا كفارة عليك، إلا أن تكون قد أخرت القضاء إلى رمضان القادم والذي بعده وهكذا الذي مضى مع القدرة على ذلك، فتطعم عن كل يوم مسكيناً بعدد الأيام لكل مسكين نصف صاع، أما إذا لم تكن مصلياً حال استعمالك العادة السرية فلا قضاء عليك؛ لأن تارك الصلاة كافر عند كثير من أهل العلم.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=12613
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[29 - 11 - 03, 07:21 م]ـ
السؤال:
لقد منّ الله علي بالتوبة قبل عام .. واليوم سمعت أن الاستمناء من المفطرات، ولم أكن أعرف ذلك سابقاً .. وقد اقترفت هذا الذنب في رمضان قبل الماضي .. ولا أعلم ماذا أفعل؟ علماً بأنني لا أعلم عدد الأيام التي قمت فيها بهذا الذنب .. أرجوكم أفيدوني ماذا علي فعله؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الحمد لله الذي مَنَّ عليك بالتوبة، ونسأله سبحانه أن يتقبل توبتك، ويغفر لك ذنبك، ويلهمك رشدك.
ثانياً:
اختلف العلماء فيمن فعل شيئا من مفسدات الصيام جاهلا، هل يفسد صومه بذلك أم لا على قولين:
الأول: أنه يفسد صومه بذلك، وهو مذهب الشافعي وأحمد، إلا أن الشافعي استثنى إذا كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن أهل العلم فلا يفسد صومه.
قال النووي في "المجموع" (6/ 352):
" إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ - فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنُ هَذَا مُفْطِرًا - لَمْ يُفْطِرْ ; لأَنَّهُ لا يَأْثَمُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ النَّصُّ , وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ مُقَصِّرٌ " اهـ.
وانظر "المغني" (4/ 368)، "الكافي" (2/ 244).
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة، فقد سئلت اللجنة عمن استمنى في نهار رمضان وهو جاهل أن هذا حرام، ولا يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم. فأجابت:
" يجب قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام، واجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها " اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة (10/ 258).
والقول الثاني: لا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناسي.
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (2/ 19):
¥