الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في " صحيحه " (2/ 243): " باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح والآخر محظور إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: " إن الجماع يفطر الصائم " والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة ". وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين: الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ومباشرة الصائم شئ آخر ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة منها قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه " وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم: " وأيكم يملك إربه؟ " والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. وأما حكم الاستمناء نفسه فلبيانه مجال آخر وهو قد فصل القول فيه في " كتاب النكاح " وحكى أقوال العلماء واختلافهم فيه وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه. وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[30 - 11 - 03, 07:34 م]ـ
تعقيباً على قول الأخ الكريم أبي حسن الشامي _ وفقه الله _: " لم يقل أحد بأن من استمنى في نهار رمضان فعليه كفارة "
أود أن أنبه على أن من استمنى في نهار رمضان فعليه مع القضاء كفارة مغلظة عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً عند الإمام مالك وأصحابه، وذلك أن الأحناف والمالكية فهموا من حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان فأمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالكفارة أنه أمره بذلك لكونه تعمد الفطر في نهار رمضان لا لكونه أفطر بالجماع خاصة، غير أن الأحناف قالوا من تعمد الجماع أو الأكل أو الشرب في نهار رمضان فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وأما من استمنى فعليه القضاء فقط، وأما المالكية فأوجبوا الكفارة والقضاء على من أفطر بأي مفطر.
وبهذه المناسبة أوصي إخواني ألا يستعجلوا في حكاية اتفاق العلماء على أي حكم قبل بذل الوسع في مراجعة مظان المسألة وخاصة كتب المذاهب الأربعة للتأكد من عدم وجود المخالف، ثم ينبغي أن يقيد حكايته بأن يقول: " فيما أعلم " أو " فيما وقفت عليه " ونحو ذلك.
وهذه بعض النقولات تضاف إلى ما نقله الأخ الكريم العطار:
جاء في المنتقى لأبي الوليد الباجي المالكي:
"الفطر يكون بأحد ثلاثة أشياء بداخل وهو الأكل والشرب أو إيلاج وهو مغيب الحشفة في الفرج وهوائه أو بخارج وهو المني والحيض فهذه معان يقع بجميعها الفطر وافساد الصوم فإذا وجد شيء من ذلك في يوم من رمضان فسد الصوم سواء كان بعذر أو بغير عذر فأما المعذور فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأما غير المعذور فإن الكفارة تلزمه بذلك كله عند مالك على أي وجه وقع فطره من العمد والهتك لحرمة الصوم، وقال أبو حنيفة مثل قولنا في ذلك كله إلا بخروج المني بغير إيلاج فإنه لا كفارة عليه عنده."
وفي الجوهرة النيرة _ من كتب الأحناف _:
" قوله فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة ... ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة."
هذا وقد سبق نقاش في الاستمناء هل هو من المفطرات أم لا على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4567&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[30 - 11 - 03, 08:39 م]ـ
جزى الله الشيخ أبا خالد السلمي على تعليقه كل خير، وقد تعجلت فيما قلت، والسبب هو أنني كنت قرأت للنووي (أظنه كذلك) قوله: أن الكفارة لم يقل بها أحد من أصحابنا (أي من الشافعية). فتعجلت حين الكتابة هنا وذكرت ما ذكرت ..
- ملاحظة للشخ السلمي: أرسلت لكم رسالة على بريدكم، تحوي برنامجا لحساب المواريث، فهل وصلتكم؟
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[01 - 12 - 03, 08:33 م]ـ
طيب ما قول ابن حزم والشوكاني والألباني فيمن لاط بإنسان فهل يفطر وما الدليل؟؟؟
¥