تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[02 - 12 - 03, 05:34 ص]ـ

أيضاً:

يمكن أن يقال: يلزم من يقول بعدم فطر من استمنى في رمضان، أن يقول بعدم فطر من أتى إمرأته في دبرها!!

و حسب ما أعتقد -أن هذا قولٌ قبيح- لم يقل به أحد -في حد علمي- أي عدم فطر من أتى إمرأته في دبرها-

و الله أعلم

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[03 - 12 - 03, 10:22 ص]ـ

السلام عليكم:

لا بد إخواني من توفر الشروط عند الحاق مسألة ما بالقياس

فلا بد من معرفة الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة

والعلة هي مناط الحكم في القياس

أو كما يقال هي الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه

ولا بد للعلة أن تكون في الأصل مساوية لها بالفرع

فمن الحق الإستمناء بالقياس على الجماع فما هي العلة التي بنى

عليها الحكم في الإفطار

ومن يقول بالإفطار بالإستمناء قياسا على الجماع

هل يلحق به الكفارة بوجوب الصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد

اطعام ستين مسكينا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 03, 07:19 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المتتبع بإحسان

يلزم من يقول بعدم فطر من استمنى في رمضان، أن يقول بعدم فطر من أتى إمرأته في دبرها!!

و حسب ما أعتقد -أن هذا قولٌ قبيح- لم يقل به أحد -في حد علمي- أي عدم فطر من أتى إمرأته في دبرها-

قد قال به الرافضة، حيث أنهم ينكرون القياس

وهو لازم مذهب الظاهرية

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 08 - 10, 07:14 م]ـ

للرفع

ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 04:35 ص]ـ

مايخص السؤال الأول ...

ألا يمكن أن يُستدل على كونه من المفطرات بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وإخراج المني بالاستمناء (شهوة)؟.

ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 05:25 ص]ـ

اما الشيخ الشنقيطي يراها من الشذوذ الفقهي (في من يقول ليس بمفطر)

ـ[مصطفاوي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 11:53 ص]ـ

وي الامام مسلم - بسنده - عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قالوا للنبي صلي الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ان بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.

فهنا سمي النبي صلي الله عليه وسلم الإنزال بالشهوة حيث قال (أرأيتم إن وضعها) فالهاء عائدة علي كلمة شهوته فكأن الرسول يقول أرأيتم أن وضع منيه في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعه في حلال كان له أجر وهذا لا يمنع من أن يشمل المعني الشهوة بمطلقها وأن يتضمن المعني اللذي ذكرت أيضا

وهذا الموضوع يصدق فيه قول الرسول صلي الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن إتقي الشبهات فقد إستبرأ لدينه وماله وعرضه أو كما قال صلي الله عليه وسلم

ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[23 - 08 - 10, 03:03 م]ـ

مايخص السؤال الأول ...

ألا يمكن أن يُستدل على كونه من المفطرات بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وإخراج المني بالاستمناء (شهوة)؟.

بارك الله فيك.

الشهوة -هنا- بمعنى الجماع؛ بدليل قول النبي عليه السلام: (وفي بضع أحدكم صدقة) فقال الصحابة: (أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟) الحديث.

ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 09:46 م]ـ

أخي أبو فاطمة وفقك الله:

هل يتصور الاستمناء منفكاً عن الشهوة؟ يبعد ذلك؛ فمن يقدم على الاستمناء فهو منصاع لشهوته ..

وأما تخصيصكم الشهوة بالجماع فتخصيص بلا دليل .. بل يمكن أن يستدل بالحديث الذي ذكرت وذكره المصطفاوي (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ... ) ومن المقرر عند العلماء رحمهم الله أن الأصل في الأبضاع (الفروج) التحريم إلا ما استثنى الدليل ((والذين هم لفروجهم حافظون،،، إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين،،، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) فاستثنيت الزوجة وملك اليمين،، وبقي ماعداهما على الأصل (التحريم) ويدخل في جملة ذلك الاستمناء .. فإذا تقرر ذلك كان الاستمناء أيضاً داخلاً في عموم قوله (أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام .... ) ومن جملة الحرام الاستمناء كما سلف وبالتالي فهو من جملة الشهوة ..

والله تعالى أعلم ..

ـ[أبو هند محمد الجزائرى]ــــــــ[23 - 08 - 10, 10:14 م]ـ

أخي أبو فاطمة وفقك الله:

هل يتصور الاستمناء منفكاً عن الشهوة؟ يبعد ذلك؛ فمن يقدم على الاستمناء فهو منصاع لشهوته ..

وأما تخصيصكم الشهوة بالجماع فتخصيص بلا دليل .. بل يمكن أن يستدل بالحديث الذي ذكرت وذكره المصطفاوي (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ... ) ومن المقرر عند العلماء رحمهم الله أن الأصل في الأبضاع (الفروج) التحريم إلا ما استثنى الدليل ((والذين هم لفروجهم حافظون،،، إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين،،، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) فاستثنيت الزوجة وملك اليمين،، وبقي ماعداهما على الأصل (التحريم) ويدخل في جملة ذلك الاستمناء .. فإذا تقرر ذلك كان الاستمناء أيضاً داخلاً في عموم قوله (أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام .... ) ومن جملة الحرام الاستمناء كما سلف وبالتالي فهو من جملة الشهوة ..

والله تعالى أعلم ..

تنظير جميل

والعمدة في المسالة الحديث القدسي *يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي* فلا مخرج للقائلين بعدم الفطر منه الا بتكلف وهو حجة عليهم اذ يدعون عدم الدليل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير