تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أسئلة حول هذه الآثار]

ـ[الدرة]ــــــــ[29 - 11 - 03, 12:00 م]ـ

أرجو مساعدتي في الآثار التالية:

1/ لاتكره الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً عند الإمام أحمد،روي أن علياً قال لعمر: (صلى الله عليك) وقد وجدت هذا الأثر في كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي 2/ 745، وكتاب تاريخ المدينة المنورة لابن شبه 3/ 938، وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابي داود ص113، وكشاف القناع 2/ 366، ... والمطلوب الحكم على هذا الأثر حيث لم أجد أثناء البحث من حكم عليه.

2/ روي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله (الفاحش ما فحش في قلبك) وهذا في معرض قول الفقهاء أن الخارج من غير السبيل كالدم والقيح ينقض الوضوء إذا كان فاحشاً، وقد أحال د. محمد قلعة جي في موسوعة فقه ابن عباس 2/ 463 أن الأثر موجود في الاستذكار 1/ 287 ومعرفة السسن ولآثار لبيهقي 1/ 367 والمجموع للنويي 2/ 58 وقد بحثت كثيراً في الكتب السابقة وغيرها ولم أجده؟

3/ يشترط الحنابلة لكل متنجس سبع غسلات لعموم حديث ابن عمر (أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً) ولم أقف عليه

أرجوكم ساعدوني أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يكتب لكم المثوبة.

ـ[ناصر علي البدري]ــــــــ[29 - 11 - 03, 08:38 م]ـ

أخي هذا موقع به مئات من كتب الحديث والآثار أظن قد تجد فيه ما يفيك

sonnh.com

ـ[الدرة]ــــــــ[30 - 11 - 03, 06:19 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي ناصر ذهب لما أحلت ولكن لم أجد ما أريد

ـ[الرميح]ــــــــ[01 - 12 - 03, 09:22 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لعلك تجد ضالتك أخي الكريم في كتاب الإمام الشوكاني نيل الأوطار

وإليك هذه المكتبة فلعلها تعينك

http://www.al-eman.com/feqh/

وستجد فيها أيضاً الكتاب المذكور

ـ[الرميح]ــــــــ[01 - 12 - 03, 01:15 م]ـ

هذا جهدي .. !

بالنسبة لقول علي لعمر رضي الله عنهما (صلى الله عليك) فقد حكم شيخ الإسلام عليها بالصحة.

قال في الفتاوى: وأما الصلاة عليه منفرداً فهذا ينبني على أنه هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإنفراد منفردا مثل أن يقول: اللهم صل على عمر أو علي وقد تنازع العلماء في ذلك فذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفرداً كما روي عن ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك لأن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب: صلى الله عليك. ((وهذا القول أصح وأولى)) ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه هذا هو البدعة. وفي موضع آخر يقول: وأما ما نقل عن علي، فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارًا لغير الرسول، فهذا نوع من الدعاء، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه.

أما رواية ابن عمر رضي الله عنه (أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً) فقد قال فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله في "الإسلام بين الإفراط و التفريط": حديث ضعيف مذكور في شرح الزركشي.

ـ[الدرة]ــــــــ[01 - 12 - 03, 01:16 م]ـ

جزاك الله خيراً بحثت في نيل الأوطار ولم أجد

ـ[الدرة]ــــــــ[01 - 12 - 03, 01:23 م]ـ

بارك الله في جهدك أخي الرميح، وما زلت في انتظار المزيد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير