[ساعدوني في هذه الآثار]
ـ[الدرة]ــــــــ[29 - 11 - 03, 12:19 م]ـ
أرجو مساعدتي في الآثار التالية:
1/ لاتكره الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً عند الإمام أحمد،روي أن علياً قال لعمر: (صلى الله عليك) وقد وجدت هذا الأثر في كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي 2/ 745، وكتاب تاريخ المدينة المنورة لابن شبه 3/ 938، وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابي داود ص113، وكشاف القناع 2/ 366، ... والمطلوب الحكم على هذا الأثر حيث لم أجد أثناء البحث من حكم عليه.
2/ روي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله (الفاحش ما فحش في قلبك) وهذا في معرض قول الفقهاء أن الخارج من غير السبيل كالدم والقيح ينقض الوضوء إذا كان فاحشاً، وقد أحال د. محمد قلعة جي في موسوعة فقه ابن عباس 2/ 463 أن الأثر موجود في الاستذكار 1/ 287 ومعرفة السسن ولآثار لبيهقي 1/ 367 والمجموع للنويي 2/ 58 وقد بحثت كثيراً في الكتب السابقة وغيرها ولم أجده؟
3/ يشترط الحنابلة لكل متنجس سبع غسلات لعموم حديث ابن عمر (أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً) ولم أقف عليه
أرجوكم ساعدوني أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يكتب لكم المثوبة.
ـ[أبو شريح الليبي]ــــــــ[03 - 12 - 03, 11:23 ص]ـ
السلام عليك يا أخي
بارك الله فيك لأهتمامك بصحة الآثار الواردة وقد أحيلك الى بعض البواحث كبرنامج المحدث وهو يحوي على 200 مجلد وكذلك برامج لشركة التراث قد تجد مايشفي غليلك
والسلام عليكم
ـ[أبو عبدالله محمد]ــــــــ[08 - 12 - 03, 02:29 ص]ـ
السلام عليكم
2 -
الأوسط ج1/ص172 الأوسط ج2/ص152
حدثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عبد الصمد العمي ثنا سليمان عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال
(إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه)
سنن البيهقي الكبرى ج2/ص405
أنبأ أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا سليمان التيمي عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس أنه قال
(إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فليس عليه إعادة)
ـ[الدرة]ــــــــ[08 - 12 - 03, 08:31 ص]ـ
وعليكم السلام
جزاك الله خيراً أخي أبو عبد الله وبارك فيك، ولكن ما أريده هو تحديد الفاحش عند ابن عباس وهو قوله: (الفاحش ما فحش في قلبك)
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[17 - 02 - 06, 12:24 ص]ـ
السلام عليكم
2 -
الأوسط ج1/ص172 الأوسط ج2/ص152
حدثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عبد الصمد العمي ثنا سليمان عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال
(إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه)
سنن البيهقي الكبرى ج2/ص405
أنبأ أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا سليمان التيمي عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس أنه قال
(إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فليس عليه إعادة)
هل هذا الأثر ثابت عنه؟