تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الطواف أقل من سبع أشواط]

ـ[الفاضل]ــــــــ[29 - 11 - 03, 06:12 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

هل ورد عن أحد من السلف أنه كان يطوف بالكعبة الطواف غير مكتمل، كأن يطوف شوط أو ثلاثة ثم يخرج؟؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو حديث ضعيف؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 11 - 03, 09:13 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مرَّ علي أن سفيان الثوري كان إذا ضايقه أهل الحديث يدخل في الطواف شوطا أو اثنين ثم يغادر!

والله أعلم

ـ[الفاضل]ــــــــ[01 - 12 - 03, 11:36 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي إحسان العتيبي

لكن هل هذا فقط ما ورد في المسألة؟

حيث أني في عمرتي هذه السنة وجدت أناس يفعلون هذا الفعل ويستدلون بآثار وردت عن الصحابة والتابعين، ثم عند السؤال عن مصدرها،،، لا يعلمون!!!

و في أحد مجالس الشيخ وصي الله عباس حفظه الله سمعته يقول أن الطواف بالبيت سبعا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ورود الطواف أقل من سبع أشواط عند السلف.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[02 - 12 - 03, 12:03 ص]ـ

الأحناف يرون أن من طاف أربعة أشواط أجزأت عنه ويفدي عن الثلاثة الباقية.

جاء في الموسوعة الفقهية:

"عدد أشواط الطواف: لا خلاف أن عدد أشواط الطواف المطلوبة سبعة، لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في ركنية السبعة: فالجمهور على أن الركن سبعة أشواط لا يجزئ عن الفرض أقل منها. وقسم الحنفية السبعة إلى ركن وواجب. أما العدد الركن فأكثر هذه السبعة، وأما الواجب فهو الأقل الباقي بعد أكثر الطواف. واستدل الجمهور بقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} فإن الآية تفيد التكثير، لأنه عبر بصيغة التفعيل، وقد جاء فعله صلى الله عليه وسلم مبينا القدر الذي يحصل به امتثال قوله: {وليطوفوا} وهو سبعة أشواط، فتكون هي الفرض. كما استدلوا بأن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد، وإنما تعرف بالتوقيف، أي التعليم من الشارع، {والرسول صلى الله عليه وسلم طاف سبعا}، وفعله هذا بيان لمناسك الحج، كما قال: {خذوا عني مناسككم.}. فالفرض طواف سبعة أشواط ولا يعتد بما دونها. واستدل الحنفية بأدلة، منها:

(1) قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} وهذا أمر مطلق عن أي قيد، والأمر المطلق يوجب مرة واحدة، ولا يقتضي التكرار، فالزيادة على شوط من الطواف تحتاج إلى دليل آخر، والدليل قائم على فرضية أكثر السبع، وهو الإجماع، فتكون فرضا، ولا إجماع على فرضية الباقي، فلا يكون فرضا بل واجبا.

(2) أن الطائف قد أتى بأكثر السبع، والأكثر يقوم مقام الكل، فكأنه أدى الكل. وقال كمال الدين بن الهمام من الحنفية: الذي ندين به أنه لا يجزئ أقل من سبع، ولا يجبر بعضه بشيء. " اهـ

ـ[الفاضل]ــــــــ[03 - 12 - 03, 04:56 م]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير