ـ[الفاضل]ــــــــ[04 - 12 - 03, 06:31 م]ـ
وما أجمل قول شيخنا السلمي حفظه الله:
.
(نقلا عن الأخ محمد الامين)
أقول: كلام الشيخ السلمي جزاه الله خيرا في غاية الدقة والوضوح.
فالقول الذي أطمئن إليه هو قول الشيخ السلمي حفظه الله.
وجزاك الله خيرا
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[04 - 12 - 03, 07:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا .. ليس كذلك:
فإن القول قول هؤلاء الستة من العلماء الكبار أهل العلم والفتوى والحلال والحرام؟!
كيف، وأقوالهم حررت داخل إطار (مجالس إفتاء شرعية) تتمتع بالثقة والاحترام، حتى عند المخالف في مثل هكذا أمور؟!
فمع احترامي (لك وللشيخ وليد السلمي ولجميع الإخوة)، فإن هذا التفصيل خطأ، ولا يتفق مع القواعد العامة للشريعة الإسلامية، ويفتقد للحد الأدنى من الضوابط الأصولية والعرفية.
كما أن هذا التفريق بين صورة (النسخ - السرقة التجارية - للتكسب) وبين (التوزيع الخيري أو للنفس [ COLOR=blue] باطل؛ لأن العبرة بمآلات الأعمال.
بمعنى أن نسخ وتزوير البرامج أو تصوير الكتب المحترمة (الخاصة بالمسلمين والكافرين) من قبل فاعلي الخير والمحسنين للتوزيع أو الأشخاص الغير قادرين لأنفسهم = سيؤدي في نهاية أمره إلى نفس النتيجة المنتظرة من جهة التزوير والسرقة التجارية،
بل هذه الأخير (أعني التزوير للتكسب الحرام أو للنفس) أقول: لعله أحفظ للحقوق المحترمة من (التوزيع الخيري المجاني الغير محدد بقدر أو كم).
وجامع العلة بينهما في تحريمهما وعدم جوازهما؛ هو أن كلا الأمرين سيؤدي إلى شيوع هذه البرامج والكتب، مما يكسّد (إنتاج) أصحاب الحق، ويجلب عليهم الضرر الكبير المتحقق يقينا، ويصدهم عن الابتكار والتجديد في مجال العلم الشرعي، وهذا إفساد - وتعد على الحقوق المصانة - لا يخفى على عاقل ناصح لنفسه والمسلمين،
وأيضا فيه تفويت لفرص الانتفاع بهذه البرامج في مجال العلم الشرعي. فإن إنشاء هذه البرمجة قد أخذ الجهد والوقت الكثير من مصنعي هذه البرامج، وكلفهم أموالا ضخمة، وغير ذلك من أمور الإدارة والتوزيع والتسويق .. ،
وعلى المحسن الخيري؛ أن يأتي البيوتَ من أبوابها ويذهب لهذه الشركات ويطلب منهم حسما كبيرا ويسوق عليهم بعض الوجهاء ليتوسطوا، وغير ذلك من الأمور .. ، أما السرقة؛ فلا.
ويقال مثل هذا في مسألة تصوير الكتب تماما: يد بيد، مثل بمثل، لا فرق،
فإن النسخ والتزوير لا يجوز بحال إلا مع الضرورة التي يقدرها العلماء، وهذه الضرورة - عادة - تكون قليلة نادرة غير شائعة، والنادر لا حكم له، بمعنى لا يُعمم حكمه؛ لأن الأصل خلافه .. ، وهو في حكم العدم فور انتفائه.
والله أعلم.
ـ[الفاضل]ــــــــ[05 - 12 - 03, 06:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي المكرم مركز السنة النبوية
عندما قرأت قولك: لا والله، ليس كذلك
تذكرت قول ابن القيم في معرض كلامه على ورع الأئمة في الفتوى ليس فيها نص صريح: لا يعجبني أكرهه لا أحب هذا ...
وأنت تحلف بالله على أن الحق معك!!!
على الرغم أني لم أفتي بشيء إنما قلت ما تطمئن إليه نفسي، ولم أفتي!! بارك الله فيك، ثم الموضوع يطرح بيننا حتى يستفيد الجميع من غير تشنيع!!!
ثم كلامي كان على التوزيع المجاني، ولم أقرأ شيء من هذا في الروابط التي وضعتها. ليس لك الحق والله على الحكم علي بأني رددت كلام أهل العلم هكذا!! أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ثم عدم أخذي بفتوى بعض أهل العلم لا يعني رد كلامهم و التقليل من احترامهم!!! سامحك الله. ((و الحق يقال أني استفدت من كلامك))
ونقطة أخرى قلت:
هل هذا يتفق مع ورع طالب العلم الحذر من التقول على الله تعالى بغير علم؟
قال ابن القيم في اعلام الموقعين المجلد الأول بعد أن ذكر مراتب المحرمات على أربع مراتب من قوله تعالى:
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون" قال: .... ثم ربع سبحانه بما هو أكثر شدة من الشرك وهو القول على الله بغير علم ثم قال: قال تعالى " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم "
هل رأيت من الجملة التي كتبتها أني أتقول على الله؟!!
و بكل يسر عبارة وأنت جالس خلف جهازك تطلق مثل هذه العبارة!! سامحك الله.
ثم أقول كقولك:
والله أعلم.
¥