تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في حديث عائشة الصحيح ترفعه إلى النبي r : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) (2). وفي بعض الروايات ورد موقوفاً عليها، وله حكم المرفوع.

والختان- شرعاً-: هو إزالة قطعة من الجلد تغطي الحشفة. وبذلك يتلخص الجسم من مخبأ للأوساخ والجراثيم والفطريات، والنجاسة والرائحة الكريهة. وقد ثبت في عديد من الدراسات الطبية أن التهابات الجهاز البولي في الذكور، صغاراً وكباراً، تزداد نسبتها زيادة ملحوظة في غير المختونين (3) وأن عدوى الأمراض المنقولة جنسياً كالزهري والسيلان وعلى الخصوص مرض الإيدز تكون في غير المختونين أكبر بكثير منها في المختونين (3). هذا فضلاً عما هو معروف منذ زمن بعيد، من أن ختان الذكور يقلل من حدوث سرطان الجهاز التناسلي في الرجال، وسرطان عنق الرحم في زوجاتهم. ومن هنا وجدنا كثيراً من غير المسلمين في أوربا وأمريكا يقدمون على الختان، لما يحققه لهم من تلك المصالح.

ختان الذكور

حكم الختان بالنسبة للذكور مختلف فيه: فمنهم من قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه مستحب.


(2) انظر " صحيح مسلم " طبعة استانبول: 1/ 187 وابن ماجه برقم 608، وصحيح
الترمذي للألباني ا/ برقم 94 و95. هذا وليست في قوله r ( الختانان) دليل على وجوب ختان الأنثى كما قال ذلك بعضهم؛ لأن هذا من باب التغليب كقولهم (الأبوان) للأب والأم و (القمران) للشمس والقمر و (المروتان) للصفا والمروة، ويعده النحاة من الملحق بالمثنى، وهو سماعي لا يقاس عليه [انظر جامع الدروس العربية للغلاييني 2/ 9] وذهب بعضهم إلى جعل التغليب قياسياًعند وجود قرينة تدل على المراد بغير لبس [انظر" النحو الوافي " لعباس حسن 1/ 74]
(3) _ D,H. S[ach et al: J. Amer. Med.. Ass., 267 (1992) 679-681.
- Linda Cook et al : Amer. J. Publ. Health : 84 ( 1994) 197 - 201.
- J. L. Mark: Sciece: 245(1989) 470- 471.
- S, Moses et al: lntl. J. Epidemiology: 19 (1990) 693-697.
-
وقد أورد العلماء القائلون بوجوبه عدداً من الأدلة تقضى بالوجوب: منها: قوله r: " اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم " (4) [رواه البخاري ومسلم].

وقد ذكر ابن حجر سبعة أدلة، ذكرنا واحداً، ونورد الأدلة الستة الباقية نقلاً عنه. وكان رحمه الله يورد بعدها تعقبات من تعقبها من أهل العلم:

الأول: أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة، كمن أمسك نجاسة.

الثاني: ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث كليب أن النبي r قال له: " ألق عنك شعر الكفر واختتن " (5). وتعقب بأن الحديث ضعيف.

الثالث: جواز كشف العورة من المختون، مع أن كشفها حرام، فلو لم يكن واجباً ما جاز الكشف.

الرابع: أنه قطع عضو- لا يستخلف- من الجسد، تعبداً، فيكون واجباً كقطع اليد في السرقة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير