تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[04 - 12 - 03, 03:12 ص]ـ

أسأل الله تعالى أن يسعدك في الدارين

أيها الشيخ المفضال مفيد الطلبة

بحث نافع جداً

قضى على أسئلة كانت في الخاطر أتى عليها مقالكم بالجواب

واطلب منك فضيلة الشيخ

طلباً أخيراً

لأن طمعي فيما من الله به عليكم

قد زاد

وهو هل العلماء -عليهم سحائب الرحمة -

قد استنبطوا شروط التوبة التي يعرفها القاصي والداني

من كلمة: ((الندم))

لأنه جاء في أحاديث وروايات صحيحات

أن الندم توبة

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[08 - 12 - 03, 05:28 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خالد الوايلي

هل العلماء -رحمة الله عليهم -

قد استنبطوا شروط التوبة التي يعرفها القاصي والداني

من كلمة: ((الندم))

لأنه جاء في أحاديث وروايات صحيحات

أن الندم توبة

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 12 - 03, 07:42 م]ـ

أما الندم فهو جزء من التوبة

وأما شروط التوبة التي ذكرها العلماء على اختلاف في التفصيل بينهم فليست مستنبطة مما ورد أن (الندم توبة)

وأما الحديث الذي ورد في أن الندم كفارة فهو ضعيف

- فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي ج 6 ص 56:

- (من أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبا ثم ندم) على فعله (فهو) أي الندم (كفارته) لأن الندم توبة والتوبة إذا توفرت شروطها تجب ما قبلها. - (طب هب عن ابن مسعود) رمز لحسنه، وفيه الحسن بن صالح قال الذهبي: ضعفه ابن حبان وأبو سعيد البقال أورده الذهبي في الضعفاء وقال: مختلف فيه.


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 86)

والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه
وفي الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على فعله والعزم على عدم العود ورد المظلمة ان كانت أو طلب البراءة من صاحبها وهي ابلغ ضروب الاعتذار لان المعتذر اما ان يقول لا افعل فلا يقع الموقع عند من اعتذر له لقيام احتمال انه فعل لا سيما ان ثبت ذلك عنده عنه أو بقول فعلت لأجل كذا ويذكر شيئا يقيم عذره وهو فوق الأول أو يقول فعلت ولكن اسأت وقد اقلعت وهذا أعلاه انتهى من كلام الراغب ملخصا

وقال القرطبي في المفهم
اختلفت عبارات المشايخ فيها
فقائل يقول انها الندم
واخر يقول انها العزم على ان لا يعود
وآخر يقول الاقلاع عن الذنب
ومنهم من يجمع بين الأمور الثلاثة وهو اكملها غير انه مع ما فيه غير مانع ولا جامع اما اولا فلأنه قد يجمع الثلاثة ولا يكون تائبا شرعا إذ قد يفعل ذلك شحا على ماله أو لئلا يعيره الناس به ولا تصح التوبة الشرعية الا بالإخلاص ومن ترك الذنب لغير الله لا يكون تائبا اتفاقا
واما ثانيا فلأنه يخرج منه من زنى مثلا ثم جب ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى وأما العزم على عدم العود فلا يتصور منه

قال وبهذا اغتر من قال ان الندم يكفي في حد التوبة وليس كما قال لأنه لو ندم ولم يقلع وعزم على العود لم يكن تائبا اتفاقا
قال وقال بعض المحققين هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديرا لأجل الله قال وهذا أسد العبارات وأجمعها لان التائب لا يكون تاركا للذنب الذي فرغ لأنه غير متمكن من عينه لا تركا ولا فعلا وانما هو متمكن من مثله حقيقة وكذا من لم يقع منه ذنب انما يصح منه اتقاء ما يمكن ان يقع لاترك مثل ما وقع فيكون متقيا لا تائبا
قال والباعث على هذا تنبيه الهي لمن أراد سعادته لقبح الذنب وضرره لأنه سم مهلك يفوت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة ويحجبه عن معرفة الله تعالى في الدنيا وعن تقريبه في الآخرى
قال ومن تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا السم فإذا وفق انبعث منه خوف هجوم الهلاك عليه فيبادر بطلب ما يدفع به عن نفسه ضرر ذلك فحينئذ ينبعث منه الندم على ما سبق والعزم على ترك العود عليه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير