تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لي سؤال يتعلق بنفس الموضوع اتمنى الإجابة عليه وهو:-

لو أن إنسان تعدى على حق لغيره متؤلا حل ذلك، وإن كان تؤيلا ضعيفا، ثم أراد ان يتوب، ولكنه لم يستطع رد هذا الحق كأن يكون مالا مثلا، أو حق أدبي من الحقوق المعروفة، وكلفه صاحب الحق ما لا يطيق من وجهة نظر الظالم، فكيف يتوب؟ أرجو الاهتمام وجزاكم الله خيرا

فيجب عليه التوبة من التعدي على حق الغير ويرده متى ما استطاع

وأما تكليف صاحب المظلمة فلا يؤخذ بقوله في ذلك بل يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي لتحديد المظلمة وقيمتها، فلا يصح التعسف في استخدام الحق من صاحب المظلمة عند التنازع، فإن حصل بين المتنازعين اتفاق على أمر معين تراضوا عليه فلا بأس وإن حصل بينهم تنازع فيرجع فيه إلى القاضي الشرعي للحكم بينهم وتحديد قيمة المظلمة، والله أعلم.

قال ابن قدامة في المغني ج:10 ص:192

وكل ذنب تلزم فاعله التوبة منه متى تاب منه قبل الله توبته بدليل قوله تعالى (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم) آل عمران 135 136

وقال (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) النساء

ولأن النبي قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له (لايثبت بهذا اللفظ) وقال عمر رضي الله عنه بقية عمر المؤمن لا قيمة له يدرك فيه ما فات ويحيي فيه ما أمات ويبدل الله سيئاته حسنات

والتوبة على ضربين باطنة وحكمية

فأما الباطنة فهي ما بينه وبين ربه تعالى فإن كانت المعصية لا توجب حقا عليه في الحكم كقبلة أجنبية أو الخلوة بها وشرب مسكر أو كذب فالتوبة منه الندم والعزم على أن لا يعود

وقد روي عن النبي أنه قال الندم توبة

وقيل التوبة النصوح تجمع أربعة أشياء

الندم بالقلب والاستغفار باللسان وإضمار أن لا يعود ومجانبة خلطاء السوء

وإن كانت توجب عليه حقا لله تعالى أو لآدمي كمنع الزكاة والغصب فالتوبة منه بما ذكرنا وترك المظلمة حسب إمكانه بأن يؤدي الزكاة ويرد المغصوب أو مثله إن كان مثليا وإلا قيمة

وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه فإن كان عليه فيها حق في البدن فإن كان حقا لآدمي كالقصاص وحد القذف اشترط في التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق

وإن كان حقا لله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر فتوبته أيضا بالندم والعزم على ترك العود ولا يشترط الإقرار به فإن كان ذلك لم يشتهر عنه فالأولى له ستر نفسه والتوبة فيها بينه وبين الله تعالى لأن النبي قال من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد فإن الغامدية حين أقرت بالزنا لم ينكر عليها النبي ذلك

وإن كانت معصية مشهورة فذكر القاضي أن الأولى الإقرار به ليقام عليه الحد لأنه إذا كان مشهورا فلا فائدة في ترك إقامة الحد عليه والصحيح أن ترك الإقرار أولى لأن النبي عرض للمقر عنده بالرجوع عن الإقرار فعرض لماعز وللمقر عنده بالسرقة بالرجوع مع اشتهاره عنه بإقراره وكره الإقرار حتى أنه قيل لما قطع السارق كأنما أسف وجهه رمادا ولم يرد الأمر بالإقرار ولا الحث عليه في كتاب ولا سنة ولا يصح له قياس إنما ورد الشرع بالستر والاستتار والتعريض للمقر بالرجوع عن الإقرار وقال لهزال وكان هو الذي أمر ماعزا بالإقرار يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك

وقال أصحاب الشافعي توبة هذا إقراره ليقام عليه الحد وليس بصحيح لما ذكرنا ولأن التوبة توجد حقيقتها بدون الإقرار وهي تجب ما قبلها كما ورد في الأخبار مع ما دلت عليه الآيات في مغفرة الذنوب بالاستغفار وترك الإصرار

وأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها


ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[12 - 08 - 04, 10:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب عبد الرحمن الفقيه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير