[المقادير الشرعية في العصر الحاضر]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 12 - 03, 03:01 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أحبتي في الله،،، مشايخنا الكرام
كلنا يعلم أهمية معرفة المقايس الشرعية التي علقت عليها الأحكام الشرعية، من طهارة و صلاة و زكاة ...
و لكن لا يخفى أن كل المقاييس الشرعية التي علقت عليها الأحكام الشرعية قد تغيرت في الاصطلاح و الاستعمال، فـ (المد) لا يستعمل الآن و لا يعرفه عوام الناس، و (الرطل) كذلك ـ و أظن أنه وزن في بعض البلدان ـ و (البرد) لا يعرفه الناس، و إن فصلته لهم بـ (أربعة) فراسخ ازداد الأمر تعقيدا، ولا أظن أنه قد بقي من المقاييس التي عرفت قديما إلا (الميل) و هو قليل أو معدوم الاستعمال في الشرع، قليل الاستعمال عند الناس ...... بخلاف (الدرهم) و (الدينار) مثلا فهما كثيرا الاستعمال في الشرع، و يتعلق عليهما أهم الأحكام عند الناس، مع عدم معرفة مقدار ما دل عليه الاصطلاح مطلقا،،،،، بل قابلت كثيرا من طلبة العلم هم لا يعرفون مقادير هذه المقاييس الشرعية بالميزان المعاصر، و هذا لا يعيبهم، لأنهم إن كانوا طلابا و لم يتعرضوا لإفتاء الناس، و لم يتعرض أحدهم لهذه المقايس في نفسه كأن وجبت عليه الزكاة مثلا، فلا لوم عليه في عدم معرفتها لأنه لم يدرسها و لم يحتج إليها .....
و من هنا أردت أن يتفضل مشايخنا بعمل حصر للمقاييس التي علقت عليها أحكام شرعية و لو على سبيل الاستحباب ... فنعمد إليها و نبينها بالمقاييس العصرية ... و يكون سيرنا مرتبا على الأبواب الفقهية،،،،
فلنبدأ بـ[[كتاب الطهارة]]:
روى البخاري و مسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد.
فما هو (صاع الماء)؟
و ما هو (مد الماء)؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 12 - 03, 12:25 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا الموضوع المهم والمفيد
وهذا الموضوع قد كتبت فيه بعض رسائل
وأما عن المد فيحتاج أولا إلى تحرير من ناحية المد المستعمل في الطهارة هل هو نفس المد المستعمل في الكيل أم لا؟
فلعلك تفيدنا بها بارك الله فيك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 12 - 03, 01:35 ص]ـ
والمد إذا قدرناه بـ 600غ تقريباً
يكون الصاع (إذا قدرناه بأربعة أمداد) بالكيلو غرام كالتالي:
600غ المد × 4 = 2400غ الصاع الواحد.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 12 - 03, 03:42 ص]ـ
قال الشيخ البسام رحمه الله في كتابه نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، ذكر في حاشيته (الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية):
المد: بضم الميم جمعه امداد، ومداد بكسر الميم، والمد اصغر انواع المكاييل، وهو ربع صاع.
الصاع: من اشهر المكاييل العربية، وهو من مضاعفات المد، فهو مكيال يسع اربعة امداد.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ج1 ص 307 مانصه:
بل المعنى يسن ان يكون الوضوضوء بمد، والغسل بصاع.
والمد: ربع صاع.
والصاع النبوي: اقل من الصاع العرفي عندنا بالخمس، وخمس الخمس، فالصاع النبوي - مثلا - زنته ثمانون ريالا فرنسيا، وصاعنا العرفي مائة ريال واربع ريالات.
قال الشيخ المشيقح في الحاشية:
والصاع بالبر الجيد = 2040 جراما، فمد البر = 510 جراما
كما في تنبيه الافهام شرح عمدة الاحكام للشيخ العثيمين.
قال الشيخ / محمد صبحي حلاق في كتابه الادلة المرضية لمتن الدرر البهية للامام الشوكاني:
الصاع = اربعة امداد.
والمد = 544 جراما.
اذن الصاع = 4*544 = 2167 غراما.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 12 - 03, 04:30 ص]ـ
نقرأ في كتب الفقه أن الزكاة يقدر نصابها بالمكاييل والأوزان القديمة فهل يمكن أن نعرف ذلك بالمعايير الحديثة؟ الاستشارة
الحل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
في حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمسة أواق من الورِق صدقة" والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. وفي حديث رواه البخاري وغيره أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفِطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
الأوسق جمع وسق، الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث ـ بالرطل العراقي ـ وهو 130 درهمًا فيكون المد 174 درهمًا، ويكون الصاع بالدراهم 696 درهما.
والصاع يقدر بالكيلو جرام هكذا: الصاع يساوي 696 درهمًا، والكيلو جرام يساوي 324 درهما وبقسمة دراهم الصاع وهو 696 على دراهم الكيلو جرام، وهى 324 يساوي الصاع اثنين من الكيلو جرامات، 48 درهما. أي أربع أوقيات.
والوسق ستون صاعًا في 2 من الكيلو جرامات، وأربع أوقيات فيكون الوسق 129 كيلوجرامًا تقريبًا، والنصاب هو خمسة أوسق يضرب في 129 كيلو جرامًا فيكون 645 كيلو جرامًا، وهذا هو الذي عليه العمل الآن بمصر بالنسبة لغالب الحبوب كالقمح وتقدير النصاب بالكيل المصري هو خمسون كيلة، أي أربعة أرادب وكيلتان.
وبالنسبة للنقود المُعبر عنها في الحديث بالورق أي الفضة، وهي تقدر بالدراهم، فالنصاب خمس أواق والأوقية أربعون درهمًا، كما ثبت في كتب السنة فيكون النصاب مائتي درهم، أي حوالي ستمائة جرام، وجاء في بعض التقديرات أنه ستمائة وأربعة وعشرون جرامًا.
هذا في نصاب الفضة، أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالاً، يساوي بالجرامات حوالي خمسة وثمانين جرامًا. وهذا التقدير تقريبي، وذلك لكثرة الاختلاف بين الأوزان في البلاد وعلى توالي العصور، وقد جاء في بعض التقديرات أنه سبعة وثمانون جرامًا.
والفروق البسيطة في الوزن أو الكيل ينبغي أن يؤخذ فيها بالأحوط. ليطمئن الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التي كثر الوعيد في عدم الوفاء بها.
والله أعلم.
http://islamonline.net/zakaat/Arabic/display.asp?hquestionID=45
¥