تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فقهي هام هل السترة في الصلاة واجبة]

ـ[ناصر علي البدري]ــــــــ[03 - 12 - 03, 09:06 ص]ـ

هل السترة في الصلاة واجبة

وإن كانت كذلك فهل للمسبوق إذا انتهى إمامه من الصلاة وقد بعدت عليه السترة أن يمشي لها في الصلاة؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[03 - 12 - 03, 10:27 ص]ـ

نعم السترة واجبة

ويجوز له المشي لذلك

أما إن كانت بعيدة تخرجه عن هيئة الصلاة فيكتفي بالوقوف مكانه

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[04 - 12 - 03, 03:57 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

ترى من سلف القائل بوجوب السترة؟

أعني ممن هو سابق على الشيخ الألباني رحمه الله

قد سمعت بعض أهل العلم يفتي بأن السترة مستحبة بالإجماع

غير أن الشيخ الألباني قد رأى الوجوب ولا سلف له

حتى ابن حزم وهو أولى الناس بالقول بالوجوب رأى الإستحباب

فلعل أحد الإخوة ينشط لجمع أقوال العلماء في المسألة.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 12 - 03, 06:43 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2059

ـ[حارث همام]ــــــــ[04 - 12 - 03, 08:16 ص]ـ

إخواني الفضلاء بدءاً لا يفهم من ردي هذا الدعوة إلى التفريط في سنة من سنن الهدى الثابتة، بل علينا أن نحرص على السترة ما استطعنا وأن ندعوا لها وننبه الغافلين عنها ..

ثم مع التقدير والتبجيل للمحدث العلامة ناصر السنة، لعل الصواب هو ماذهب إليه الجمهور من قول باستحبابها.

ومما يدل عليه ماثبت عند البخاري في كتاب العلم والصلاة والأذان من حديث مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: "أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى ((إلى غير جدار)) فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي"

قال ابن حجر: " (إلى غير جدار): أي إلى غير سترة، قاله الشافعي، وسياق الكلام يدل على ذلك، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لايقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ: ((والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره)) ". أهـ

وقد نص أهل العلم -غير ابن حجر- على أن المراد بالجدار السترة قال الطيبي: "قوله: (جدار) أي سترة، والغرض من الحديث أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة" قال المباركفوري: "فإن قلت قوله جدار لا ينفي شيئا غيره فكيف فسره بالسترة قلت إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار مع أنهم لم ينكروا عليه وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قيل ذلك من كون المرور مع عدم منكر فلو فرض سترة أخرى لم يكن لهذا الاخبار فائدة"

والله أعلم

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[04 - 12 - 03, 08:54 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

من قال بوجوبها من أهل العلم؟

ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[04 - 12 - 03, 11:11 ص]ـ

فللإمام أحمد قولان، والقول بالوجوب قول البخاريّ وطائفة من أهل العلم .. واستدلّوا (أصحاب هذا القول) بما رواه أبو داود والنسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلّى أحدكم فليصلّ إلى سترة وليدْنُ منها؛ لا يقطع الشيْطان عليه صلاته) وظاهر الأمر الوجوب.

ولا أعلم - في الحقيقة - مدى ثبوت الخبر الذي استدلّوا به ولكن على حدّ علمي: هو صحيح، والعلم عند الله تعالى.

ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[04 - 12 - 03, 11:17 ص]ـ

ولكن إذا قالت طائفة من أهل العلم بوجوب السترة استدلالاً بهذا الحديث فلا ينبغي التعويل عليه - كثيرًا - في المسألة المطروحة من الأخ الكريم/ ناصر البدري، فمسألته تحتاج إلى دليل أقوى يعتضد عليه القائلون بالمشي إلى السترة.

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[04 - 12 - 03, 11:29 ص]ـ

الأحاديث في وجوب السترة كثيرة

وقد بين الألباني بعضها في صفة صلاة النبي وتمام المنة والصحيحة

وذكرها أيضا الشوكاني وقال بالوجوب

أما استدلال الأخ حارث بحديث ابن عباس

فعند رجوعي إلى الحديث وجدت أنني قد علقت عليه في الكتاب أثناء

قراءتي أنه قد جاء عند ابن خزيمة أنه كان يستتر بعمود والكتاب ليس

عندي الآن فسأرجع له قريبا إن شاء الله

ثانيا:

قال بعض أهل العلم أن كابن دقيق العيد وغيره أنه لا يلزم من عدم

الجدار عدم الستره

ثالثا:

من المعلوم أن دلالة حديث ابن عباس دلالة مفهوم

أما غيرها من الأحاديث فهي دلالة منطوق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير