[مطلوب توضيح فى فتح البارى]
ـ[عبدالله بن جامع]ــــــــ[03 - 12 - 03, 11:42 م]ـ
الرجاء من لديه توضيح التكرم به فى كتاب فتح البارى الجزء الثانى
32 - باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر
تنبيه: قال بعض العلماء ............. ، وفى حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها.
الرجاء توضيح معنى هذه اجملة وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[04 - 12 - 03, 12:37 ص]ـ
لعل المقصود بذلك الجماعة الثانية في المسجد لآن المشهور عن الإمام الشافقي كراهة الجماعة الثانية في المسجد.
والله أعلم
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[04 - 12 - 03, 07:15 م]ـ
لو نقلت ما قبل النص وما بعده ولو يسيرا ..
مع ذكر الحديث (ورقمه) الذي تفرع عنه هذا النقل ..
وهذ أدعى لفهم أدق!!
وفقني الله وإياك للصواب.
ـ[عبدالله بن جامع]ــــــــ[05 - 12 - 03, 02:36 ص]ـ
32 - باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر
الحديث رقم 589 صفحة 82 الجزء الثانى الطبة الاولى 1977 طباعة مكتبة دار الفيحاء، دمشق الناشر مكتبة دار السلام.
الحديث: حدثنا أبوالنعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أصلى كما رأيت أصحابى يصلون،لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
المطلوب المعنى المكتوب بالون الاحمر
تنبيه: قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة فى الاوقات الحمسة انما هو بالنسبة الى الاوقات الاصلية والا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت اقامة الصلاة، ووقت صعود الامام لخطبة الجمعة، وفى حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها. وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس، وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب، وسياتى ثبوت الامر به فى هذا الجامع الصحيحح.
وفى حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها المطلوب المعنى المكتوب بالون الاحمر
ـ[ Bashar Baghdadi] ــــــــ[05 - 12 - 03, 02:49 ص]ـ
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الكتاب التاسع (كتاب مواقيت الصلاة) الباب 32 (من لم يكره الصلاة الا بعد العصر و الفجر)
(تنبيه): قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة انما هو بالنسبة الى الأوقات الأصلية و الا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت اقامة الصلاة , و وقت صعود الامام لخطبة الجمعة, و في حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصليها .................
فالكلام هو عن الصلاة النافلة حالة اقامة صلاة مكتوبة كمن اتى المسجد لصلاة الفجر ووجد الجماعة قائمة فقام يصلي النافلة و اذكر أن هذا يصح عند الاحناف و لكن بعيدا عن مكان اقامة الجماعة.
و الله أعلم
بشار البغدادي الخبر