[بيت المعتدة (مهم]
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[05 - 12 - 03, 11:22 م]ـ
إين تبيت المعتدة لوفات زوجها؟ وهل يجوز لها أن تبيت في بيت ابنتها لأن بيت زوجها غير صحي وهل يجوز لها التنقل بين بيوت بناتها؟ وهل يجوز لها أن تخرج لطلب الرزق إن لم يكن هناك من ينفق على أولادها؟ وهل يجوز لها أن تخرج من البيت للضرورات؟
أرجو الإجابة على الأسئلة كلها وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 12 - 03, 06:50 م]ـ
أخي الحبيب الاسيف هذا لاجل النقاش العلمي فقط.
قولكم:
* إين تبيت المعتدة لوفاة زوجها؟
تبيت المعتدة لوفاة زوجها في بيتها الذي اتها نعي زوجها فيه كما في حديث الفريعة بنت مالك:
(خرج زوجي في طلب علاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالاً لورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلي أهلي وأخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني قال: تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت: وأرسل إليَّ عثمان فأخبرته فأخذ به).
رواه اصحاب السنن والحاكم مطولا واحمد والطبراني في الكبير وصححه اكثر أهل العلم.
فهذا الحديث فيه نص على ان الزوجة تبيت في بيت زوجها الذي توفى عنها وهي فيه.
ولم يجيزوا لها الخروج منه الا باعذار , منها عدم القدرة على دفع أجرته ان كان مستأجرا ومنها الخوف عليها كان يكون في مكان لاتأمن فيه على نفسها.
والى غيره من الاعذار الشرعية.
* وهل يجوز لها أن تبيت في بيت ابنتها لأن بيت زوجها غير صحي وهل يجوز لها التنقل بين بيوت بناتها؟
اذا كان غير صحي بمعنى انه قد يحصل لها ضرر بسكنها فيه قهذا من الاعذار المجيزة لسكنها في خارجه وفي اي بيت شاءت.
غير انه اذا كان سبب الضرر يمكن ان يعالج بمبلغ من المال يسير تملكه وجب عليها الدفع واصلاح ذلك الضرر واكمال العدة في بيت زوجها.
* وهل يجوز لها أن تخرج لطلب الرزق إن لم يكن هناك من ينفق على أولادها؟
أجاز الفقهاء لها ذلك ومثله شراء الضروريات وليكن هذا نهارا.
* وهل يجوز لها أن تخرج من البيت للضرورات؟
أجاز العلماء لها الخروج للحاجة نهارا فقط! أما في الليل فلا يكون الخروج الا للضرورة. وليس من الحاجيات زيارة الاقارب ولا حتى تعزيتهم.