"و قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم)) (ص159):
((فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء و الصالحين و الملوك و غيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين، و تكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، و لا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي و اللعن الوارد في ذلك، و لأجل أحاديث أخر، و ليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحداً، و إنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ، و إن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين)).
قلت [القائل الإمام الألباني]: و الوجه الثاني هو الذي رجحه في ((الاختيارات العلمية)) فقال (ص 25): ((و ليس في كلام أحمد و عامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم و تعليلهم و استدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور، و هو الصواب، و المقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر، و قال أصحابنا: و كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً لحرمة القبر المنفرد و فنائه المضاف إليه، و ذكر الآمدي و غيره، أنه لا تجوز الصلاة فيه (أي المسجد الذي قبلته إلى القبر) حتى يكون بين الحائط و بين المقبرة حائل آخر، و ذكر بعضهم أنه منصوص أحمد))."
ثم ذكر الإمام الألباني بعض النصوص الأخرى المؤيدة لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ثم اختتم كلامه بقوله:
"ففي هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه في كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مطلقاً، سواء صلى إليها أو لا، فيجب التفريق بين هذه المسألة و بين الصلاة إلى القبر الذي ليس عليه مسجد، ففي هذه الصورة إنما تحقق الكراهة عند استقبال القبر [المقصود هنا الكراهة التنزيهية لا التحريمية لما بعده]، على أن بعض العلماء لم يشترطوا أيضاً الاستقبال في هذه الصورة فقال بالمنع من الصلاة حول القبر مطلقاً، كما تقدم قريباً عن الحنابلة، و نحوه في ((حاشية الطحاوي)) على ((مراقي الفلاح)) من كتب الحنفية (208)، و هذا هو اللائق بباب سد الذرائع لقوله صلى الله عليه و سلم: (( ... فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه، و من و قع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ... )) الحديث."
فمما سبق تعلم أخي الكريم أن في المسألة خلافاً يدور حول اعتبار القبرين (في حالتك هذه) مقبرة أم لا؟
ثم هل القبور في اتجاه القبلة أم لا؟
ثم هل يوجد حائل آخر بين المسجد و القبور؟
مع أن بعض العلماء حكم على حرمة ذلك ولو دون استقبال القبر! و هو قول بعض الحنابلة.
و اعتبره الإمام الألباني من الشبه التي ينبغي أن يجتنبها الأمر لسد الذرائع ...
هذا هو قول أهل العلم المعتبرين في مسألتك و الله تعالى أعلم.
كلام الإمام الألباني -رحمه الله- تجده في كتابه المذكور (ص 127 - 132).
أخوك: أبو عمر إسماعيل العمري
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 12 - 03, 08:31 م]ـ
الاخ الحبيب ابو حذيفه (ما داخل السور) تبع للمسجد في عرف الفقهاء وعرف العقلاء.
أما الفقهاء فأنه تجرى فيه احكام الوقف واحام المسجد.
وأما العقلاء فان ما داخل السور تبع للدار كما هو معلوم.
أضف الى ذلك ان هذا وسيلة لعبادتها وهذا واضح حتى وان جهل من في القبر فكل المسألة حلم لاحد الناس ويصبح هذا القبر من قبور الاولياء!!
وأيضا الشرك لايأتي دفعة واحدة بل هو يأتي علىالتدريج ولهذا صار قطع الدواعي وسد الذرائع في الشركيات من أعظم المهمات.
هذا امر , اما كونه يخشي من نقل رفات الموتى في القبرين فهذا امر مهم فعلا فنبش القبور ليس بالامر اليسير عند العامة , مع ان الناس لو ارادت شق طريق لنبش القبر بكل سهولة اما اذا تعلق الامر بالدين فهذا امر فيه الكثير من التفكير.
على العموم انا اقترح ان يحاول الاخوة ازالت القبور بالتدريج كفصلها عن المسجد بالمرة بشق طريق يفصلها عن المسجد ولو كان زقاقا صغيرا ثم يصغر ما حوله من السور حتى تندثر القبور.
ـ[عبدالله بن جامع]ــــــــ[09 - 12 - 03, 10:33 م]ـ
حقيقة لم ياتى أحد بجواب للسائل فياليت من بجانبه من أهل العلم الاحياء ينقل اليه السوال كم هو مع رسم تخطيطى لموضع القبر ويتحفنا بالجواب.
اما قول المتمسك بالحق قوله أما الفقهاء فأنه تجرى فيه احكام الوقف واحام المسجد.
فالعلم والله أعلم أن الاحناف يعتبروا المسجد هو المصلى التى تقوم فيه الصلاة فلا يجوزون للمعتكف للخروج منه ألا لضرورة لعدم أعتبارها جزاء من المسجد.
والاخ السائل ياحبداء لو تجد فى بلدك من أهل السلف المربين من يفتيك بهذا، لانه أدرى بالمصلحة والمفسدة التى تترتب عليها الفتوى.
والله أعلم
ـ[السعيدي]ــــــــ[11 - 12 - 03, 12:09 ص]ـ
الامر الذي هو خير من هذا وذلك في الخلاف بين هذين القبرين هو
ان تأخذ يا أخي الكريم " أبو حذيفة" بعض النصوص والفتاوى الثابته وتنسخ مجموعه قليلة منها وتعطيها لذوي وأهل الميتين، وتنصح لها بخطورة وجود هذين القبرين في المسجد، وبالخوف من ذهاب اجر والدهم بثواب الصلاة في المسجد، ومن المستحسن أن ينقل هذين القبرين الى المقبره العامه.
وما دام الامر متوقفا على عائلة واحده فالامر اراه يسيرا وليس بصعب اقناع اهليهم بالنقل، خلاف لو كان الامر يتعلق بولي تدين له القرية باكملها (كما يزعمون)
والله اعلم
¥