((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد)) أحمد، والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.
[31]
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتقل الدبر والحيضة)) النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن. وحسنه الترمذي.
[32]
الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:
((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن)) الشافعي وقواه، والدارمي، والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح.
[33]
الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها)). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.
الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني: أدبارهن)).ابن عدي بسند حسن.
السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد)) أصحاب السنن إلا النسائي.
[35]
7 - الوضوء بين الجماعين:
وإذا أتاها في المحل المشروع، ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ [بينهما وضوءاً] (وفي رواية: وضوءه للصلاة) [فإنه أنشط في العود])) مسلم وابن أبي شيبة، وأحمد وأبو نعيم والزيادة له.
8 - الغسل أفضل:
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال:
[36]
((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). أبو داود، والنسائي، والطبراني،
9 - اغتسال الزوجين معاً:
ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منه ورأت منه، وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه]، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: هما جنبان)) البخاري ومسلم وأبو عوانة في ((صحاحهم)).
[39]
10 - الثاني: عن معاوية بن حيدة قال:
قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)).قال:
[40]
قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:
((إن استطعت أن لا يرينها أحد، فلا يرينها)).
قال:
فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال:
((الله أحق أن يستحيى منه من الناس)) رواه أصحاب السنن إلا النسائي.
[41]
10 - توضؤ الجنب قبل النوم:
ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضأ، وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة)) البخاري ومسلم وأبو عوانة.
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما:
((أن عمر قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهو
[42]
جنب؟ قال: نعم إذا توضأ))، وفي رواية:
((توضأ واغسل ذكرك، ثم نم)). وفي رواية:
((نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء)).
وفي أخرى:
((نعم، ويتوضأ إن شاء)) أخرجه الثلاثة في صحاحهم.
الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((ثالثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ
[43]
بالخلوق ()، والجنب إلا أن يتوضأ)) حديث حسن أبو داود وأحمد والطحاوي والبيهقي.
11 - حكم هذا الوضوء:
¥