وليس ذلك على الوجوب، وإنما للاستحباب المؤكد، لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال:
((نعم، ويتوضأ إن شاء)) ابن حبان في صحيحه.
[44]
ويؤيده حديث عائشة قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل])) ابن أبي شيبة وأصحاب السنن إلا النسائي.
[45]
وفي رواية عنهما:
((كان يبيت جنباً فيأتيه بلال، فيؤذنه بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائماً. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواء رمضان أو غيره)) ابن أبي شيبة وسنده صحيح وأبو يعلى.
12 - تيمم الجنب بدل الوضوء:
ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً لحديث عائشة قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ،
[46]
أو تيمم)) البيهقي قال لحافظ في ((الفتح)) إسناده حسن.
13 - اغتساله قبل النوم أفضل:
واغتسالهما أفضل، لحديث عبد الله بن قيس قال:
[47]
((سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة)) مسلم وأبو عوانة وأحمد.
14 - تحريم إتيان الحائض:
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى: ?ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
[48]
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين?.
وفيه أحاديث:
الأول: من قوله صلى الله عليه وسلم:
((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً؛
[49]
فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد)) حديث صحيح. رواه أصحاب السنن وغيرهم.
الثاني: عن أنس بن مالك قال:
(إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى ذكره ?ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض? إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء؛ غير النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنّ في المحيض؟ فتمعّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننّا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما)). مسلم وأبو عوانة وأبو دواد في صحاحهم.
[50]
15 - كفارة من جامع الحائض:
من غلته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
((يتصدق بدينار أو نصف دينار)) أخرجه أصحاب السنن والطبراني والدارمي والحاكم.
[51]
16 - ما يحل له من الحائض:
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض، وفيه أحاديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:
(( ... واصنعوا كل شيء إلا النكاح)).
[52]
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتّزر، ثم يضاجعها زوجها، وقالت مرة: يباشرها)) البخاري ومسلم وأبو عوانة.
[53]
الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم:
((كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً [ثم صنع ما أراد])) أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم.
17 - متى يجوز إتيانها إذا طهرت:
فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها، لقوله تبارك
[54]
وتعالى في الآية السابقة:
[55]
?فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين?.
[58]
18 - جواز العزل:
ويجو له أن يعزل عنها ماءه، وفيه أحاديث:
¥