الثالث: ((والذي نفسي محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه من [نفسها])) حديث صحيح. رواه ابن ماجه وغيره.
[212]
الرابع: ((لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا)).
[213]
الخامس: عن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت:
((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه؛ إلا ما عجزت عنه، قال: [فانظري] أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك)) رواه ابن أبي شيبة، وابن سعد، والنسائي، والطبراني.
[214]
السادس: إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت)). حديث حسن أو صحيح له طرق.
وجوب خدمة المرأة لزوجها
قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفاً ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها، ومما لا شك فيها أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله، وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك، وقد اختلف العلماء في هذا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى)) (2/ 234 - 235):
[215]
((وتنازع العلماء، هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز والطحن والطعام لممالكيه وبهائمه، مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال:
لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء! فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن؛ إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف.
وقيل- وهو الصواب-: وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (كما تقدم ص 270)، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.
ثم مِنْ هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها
[216]
لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القوية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة)).
قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ كما في ((الفتح)) (9/ 418)، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في ((الاختيارات)) (ص145)، وطائفة من السلف والخلف، كما في ((الزاد)) (4/ 46)، ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً.
وقول بعضهم: ((إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضاً بزوجها، فهما متساويان في هذه الناحية، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئاً آخر لزوجته، ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها، فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضاً لزوجها، وما هو إلا خدمتها إياه، ولا سيما أنه القوّام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق، وإذا لم تقم هي
[217]
بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة عليه، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فثبت أنه لا بد لها من خدمته، وهذا هو المراد.
وأيضاً؛ فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين؛ أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح، وتبقى المرأة في بيتها عطلاً عن أي عمل ي عليها القيام به، ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق، بل وفضلت الرجل عليها درجة، ولهذا لم يُزِلِ الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى ابنته فاطمة عليها السلام حينما:
((أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق، فلم تصادفه، فذكرت لعائشة، فلما جاء، أخبرته عائشة، قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء، فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، أو أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثا
[218]
وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم [قال علي: فما تركتها بعد، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين!])).
رواه البخاري (9/ 417 - 418).
فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحداً كما قال ابن القيم رضي الله عنه، ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم ((زاد المعاد)) (4/ 45 - 46).
هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك، إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
((كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)).
رواه البخاري (2/ 129 و9/ 418)، والترمذي (3/ 314)، وصححه، والمخلّص من الثالث من
[219]
السادس من ((المخلّصيات)) (66/ 1)، وابن سعد (1/ 366). ورواه في ((الشمائل)) (2/ 185) من طريق أخرى عنها بلفظ:
((كان بشراً من البشر؛ يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه)).
ورجاله رجال الصحيح، وفي بعضهم ضعف. لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (رقم 670)، والله ولي التوفيق.
وهذا آخر ما وفقنا الله تبارك وتعالى لذكره من آداب الزفاف في هذه الرسالة.
و ((سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)).