س: هل إن الترمذي ألَّف كتابه لنقد أدلة الفقهاء؟
ج: يمكن أن يقال إن من الأسباب التي دفعت الترمذي إلى تصنيف كتابه نقد أدلة الفقهاء وبيانها صحةً وضعفاً ولكن ليس هو كل مقصوده؛ لأن كتابه جامع للأحكام وغيرها.
س: هل قال أحد من أهل العلم أن الحسن عند الترمذي بمعنى الضعيف؟
ج: لا أعلم أحداً قال بهذا، بل ذكروا أنه يقصد الحسن لغيره، وذكر أن الإمام أحمد يقصد بالضعيف الحسن ولكن هذه الإطلاقات ليست على عمومها.
س: هل إن ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن القنوت ركن قصير تبطل الصلاة بإطالته؟
ج: ذهب بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى هذا وهو اجتهاد ضعيف والنووي – رحمه الله – خالف مذهبه بذلك.
س: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها نهياً مضيقاً هل تصلى فيها صلاة لها سبب؟
ج: فيها خلاف بين أهل العلم والراجح لا يجوز إلا صلاة يومها؛ لورود النص فيها.
س: هل يجوز المسح على الحذاء العسكري (البسطال) مع أنه يلبس تحته جواريب؟
ج: نعم يجوز ولا يضر لبس الجواريب تحته وكذلك يجوز المسح على جوربين أحدهما فوق الآخر.
س: هل الهيثمي يعتمد على توثيق ابن حبان؟
ج: إذا قال الهيثمي " رواته ثقات إلا فلان وهو ثقة ". فهذا توثيق من الهيثمي نفسه، أما إذا قال " رواته ثقات إلا فلان وقد وثق " فإنه يعتمد في ذلك على ابن حبان.
س: ما حكم القراءة من المصحف في الصلاة؟
ج: ذهب الأئمة الثلاثة إلى صحة الصلاة، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى بطلانها وقاس ذلك على الذي يتلقن ويقرأ في الصلاة تلقيناً. ولا أدري كيف يستدل بذلك مع أن القراءة بالتلقين لا دليل على بطلانها.
س: زعم بعض المبتدعة من الشيعة أن السيدة عائشة لا يصح لها أن تأذن في دفن أحد في حجرتها؛ لأنها لا تملك؟
ج: يجاب على هذا من وجهين: فالأنبياء إما أنهم يملكون وإما أنهم لا يملكون على خلاف بين أهل العلم في ذلك. ونحن نقول: إنهم لا يملكون فإذا كانوا لا يملكون فالأمر من بعدهم لولي أمر المسلمين فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم آلت الخلافة إلى أبي بكر فلم يعارض في دفنه صلى الله عليه وسلم ولما توفي أبو بكر لم يعارض عمر على دفنه ولما توفي عمر لم يعارض عثمان على دفنه. هذا على أساس أنهم لا يملكون ولا يورثون. وأما إذا قلنا: إنهم يملكون ثم إنهم يورثون فالسيدة عائشة ترث منه صلى الله عليه وسلم فهي قبلت أن يدفن في ملكها ولا مانع من ذلك.
س: هل يجوز أكل الذبيحة إذا ذبحت من أسفل الرقبة أو من أعلى الرقبة ولم يبق حلقة؟
ج: عند الجمهور من أهل العلم لا يجوز ويجب إبقاء حلقة على الأقل من الأسفل أو الأعلى. وأجاز ابن حزم ذلك فهو لم يشترط قطع ودجين ولا قطع حلقوم ومريء بل اشترط قطع عضو يستنزف الدم منه سريعاً. ورأي ابن حزم سليم فالأدلة لم تشترط ما أوجبه الجمهور ولا بأس بالأخذ برأي ابن حزم لكن علينا أن نعلم الناس برفق على طاعة أهل العلم.
س: ذكر ابن عبد البر في " التمهيد " عند كلامه على قوله تعالى: ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ)) أنه لا يجوز أن يأخذ المفتي بالرأي المرجوح ويترك الراجح فهل هذا راجح؟
ج: أنا معه في هذا إلا إذا اقتضت مصلحة راجحة لا مناص عنها كالطلاق الثلاث مع الغضب فهنا يجتمع أمران فأجعله واحدة.
س: ما هو الراجح في الاستمتاع ما بين السرة والركبة للحائض بدون حائل؟
ج: ليس حراماً إلا أن لا يأمن الإنسان فيحرم لغيره.
ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 12 - 03, 04:24 م]ـ
هل انفرد الامام مالك بحديث المغفر؟
قال الإمام الترمذي 3/ 314 عقيب (1693): ((لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري)).
وقال ابن عبد البرِّ في التمهيد (6/ 159 – 160): ((هذا حديث انفرد به مالك – رحمه الله – لا يحفظ عن غيره، ولم يروه أحد عن الزهري سواه من طريق يصح …، ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسناداً غير حديث مالك)). وقال الخليلي في الإرشاد 1/ 167: ((وأما الإفراد: فما يتفرد به حافظ، مشهور، ثقة أو إمام عن الحفّاظ والأئمة، فهو صحيح متفق عليه…)) ثم ساق هذا الحديث.
وذكر ابن الصلاح في علوم الحديث: 70: أن هذا الحديث تفرّد به مالك، عن ابن شهاب.
¥