تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يحرم نكاح المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها للزوج الأول بدون علم الزوجين؟]

ـ[عبدالحكيم]ــــــــ[10 - 12 - 03, 09:09 ص]ـ

هل يحرم نكاح المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها للزوج الأول بدون علم الزوج والزوجة؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 03, 02:53 م]ـ

قال البعض هذا حلال ومن يفعله مأجور

والصواب أنه حرام ومن يفعله زاني ملعون، وقد جاء في الحديث تسميته بالتيس المستعار

وقد أوضح هذه المسألة بتفصيل جيد الإمام ابن القيم رحمه الله فليراجع

ـ[طالب النصح]ــــــــ[10 - 12 - 03, 06:05 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الشيخ محمد الأمين سلمه الله

ألا يمكن الاستئناس بقول المانعين من هذه المسألة في مسألة تحريم الزواج بنية الطلاق؟

لأن هذا في هذه المسألة حقيقته أنه يريد أن يتزوج بنية أن يطلق .. وذاك مثله ... إلا أن يكون لهذه المسألة علة خاصة تمنع من الاستئناس بالقياس عليها في الزواج بنية الطلاق

آمل منكم إفادتي كما هي عادتكم حفظكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 03, 07:13 م]ـ

الأخ الفاضل الناصح وفقه الله

نكاح التحليل محرم بالسنَّة الشريفة وإن كان له مهر وشهود وإعلان. وسُمي المحلل تيساً مستعاراً لأسباب منها أنه تزوج المرأة لأمدٍ معلوم، وهذه تسمية نبوية لهذا الزوج، وقد أفتى العقلاء من الأمة بأن كلَّ نكاح وقِّت بوقتٍ فهو نكاحٌ باطل.

وفوق هذا فهو تحايلٌ على ما حرَّم الله، وهو نفس أسلوب اليهود الذين حذَّرنا القرآن من اتباع خطواتهم، والذين رمَوا شباكهم يوم الجمعة ليلتقطوها يوم الأحد، ظانين بذلك أنهم قد تحايلوا على الله الذي حرَّم عليهم الصيد يوم السبت.

ومن يخادع الله فإنه لا يخدع إلا نفسه.

{يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ} (9) سورة البقرة

وقال فى المبدع: وقال الشريف: وحكى عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول, أو الطلاق فى وقت بعينه, لم يصح النكاح!! [7\ 88].

وقال فى شرح الزركشى على مختصر الخرقى:

قال (الخرقى): ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه لم ينعقد النكاح.

قال الشارح: لأنه شبيه بالمتعة, والشبيه بالشىء يعطى حكمه, بيان الشبه أنه ألزم نفسه فراقها فى وقت بعينه, والمتعة النكاح يزول فيها فى وقت بعينه!!

قال أحمد فى رواية أبى داوود:إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان , ومن رأيه إذا حملها [إلى خراسان] خلى سبيلها, قال:

لا, هذا يشبه المتعة, حتى يتزوجها ما حييت, وفى هذا النص إشعار بتعليل آخر, وهو أن وضع النكاح الدوام, وهذا الشرط ينافيه, وأن النية كافية فى المنع,

ـ[عبدالحكيم]ــــــــ[11 - 12 - 03, 01:13 ص]ـ

وياليت تجيبون على الأسئلة الأخرىوهي:

1_اذا كان الطلاق رجعي فهي تعتبر زوجة فلا يجوز نكاح أختها أو عمتها أو خالتها وغير هؤلاء. وعلى ذلك يسأل بعضهم متى يعتد الزوج؟

ولكن السؤال اذا كان الطلاق بالثلاث فهل يكون مثل الرجعي؟

2_المرأة المطلقة اذا أنجبت بنتا من زوج آخر فهل يجوز للزوج الأول أن يتزوج البنت؟ وما تعريف الربيبة الصحيح؟

ـ[عبدالحكيم]ــــــــ[11 - 12 - 03, 01:18 ص]ـ

بارك الله فيك ياأخي محمد الأمين وباقي الاخوة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير