تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

http://66.34.76.88/ArabicPosts/MuhamdIbraheemAlshiekh1.htm

ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 12 - 03, 04:40 ص]ـ

وقال الشيخ حمد بن حمين الفهد ايضا:

28 - وسألته مرة عن معنى قول صاحب الروض حيث قال في باب الخيار: (ويقبل قول قابضٍ في ثابتٍ في ذمة من ثمنٍ و قرضٍ وسلمٍ ونحوه إن لم يخرج من يده) فقال: إن قبضت شيئاً ثابتاً في ذمة آخر فإنه يقبل قولك بأنه ناقص مثلاً و أنك لم تستوفه، لأنه ثابت في ذمة الآخر، ولكن يقبل هذا بشرط أن لا يخرج هذا المقبوض من يدك، فإن خرج من يدك لآخر لم يقبل قولك.

29 - ومن ذلك أنه كان هناك قط مؤذ في بيتي، فاستفتيت الشيخ في قتله فأفتاني لأنه مؤذ.

30 - وكان يفتي بلزوم الطلاق الثلاث، فمن طلق ثلاثاً بلفظ واحد فإن الشيخ محمداً رحمه الله يلزمه ويجعل امرأته تبين منه، وسمعته يقول: (إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أفتى بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة لم يكن يقصد بذلك مخالفة الجمهور الذين يفتون بلزومه، ولكن لانتشار (نكاح التحليل) في زمنه بين المسلمين بسبب أيمان الطلاق هذه، رأى رحمه الله أن مخالفة الجمهور أخف من مفسدة (نكاح التحليل) فأفتى بذلك).

وسمعته يقول إن ابن عباس رضي الله عنه الذي يحتج المخالفون بقوله ورد أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فاستفتاه فقال: (عصيت ربك وبانت منك امرأتك).

وسمعته يقول: (إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رخمه الله تعالى كان يوافق الجمهور في هذه المسألة، ولم يفت بخلاف ذلك إلا مرة واحدة لما طلق رجل امرأته ثلاثاً وكان له منها أولاد، ورأى أنهم سيفسدهم الافتراق فأفتى بقول شيخ الإسلام ابن تيمية).

31 - وكنت معه مرة فأتت إليه امرأة من (الخرج) ومعها زوجها وأبوها وأخوها، وهي تطلب الطلاق، فحاول الشيخ الإصلاح بينهما ولكنه لم يستطع، فقال: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته)، ففرض الشيخ على الزوجة أن تدفع 3000ريال ويكون خلعاً فوافقت فالتزمت بذلك، فقال للزوج: قل طلقت زوجتي فلانة، فطلقها.

32 - وحدث أن امرأة قتلت زوجها وقبض عليها واعترفت وحكم عليها القاضي بالقتل، ثم إن أولياء المقتول تنازلوا عن القصاص، فرفض الشيخ تنازلهم، وقال: إن قتلها حرابة لا قصاص لأنها قتلته غيلة فليس للأولياء حق في ذلك، وأمر بقتلها، فقتلت –وكنت من الحضور عند قتلها-.

33 - وحصلت قضية عند أحد القضاة –من طلبة الشيخ- وهو أن رجلاً قبض عليه بتهمة السرقة واعترف عند الشرطة بذلك، فلما أحيل إلى القاضي أنكر ما سبق أن أقر به، فسأله القاضي عن هذه القضية أثناء زيارةٍ للقاضي للشيخ في منزله وأنا أسمع، فقال الشيخ: أما الحد فيدرأ عنه، وأما المال الذي اعترف به فيلزم به.

34 - وسمعته يتكلم عن القضاء يوماً وأنه ابتلاء، ثم قال: لما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر وبعض المدعين لا يأتي ببينة ولا يدري أن له حق اليمين على المدعى عليه فللقاضي أن يخبره بأن هذا حق له، و لا يكون هذا من باب تلقين الخصم حجته المنهي عنه.

35 - وسمعته يوماً يتكلم عن تزكية الشهود وأنه لا بد للمزكي من معرفة تامة بالمزكى، وقال: إن عمر لما طلب تزكية أحد الشهود فزكاه رجل، قال له عمر: هل جاورته؟ قال: لا، قال: هل تعاملت معه في بيع وشراء؟ قال: لا، قال: هل سافرت معه؟ قال: لا، قال: فأنت لا تعرفه.

ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[15 - 12 - 03, 11:39 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد

*ماصحة القول بأن فتاوى الشيخ محمد تنقح الآن من أحد المشائخ وستباع قريبا في المكتبات.

أفيدونا بارك ربي فيكم

ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 12 - 06, 09:34 م]ـ

*ماصحة القول بأن فتاوى الشيخ محمد تنقح الآن من أحد المشائخ وستباع قريبا في المكتبات.

أفيدونا بارك ربي فيكم

اشتهر هذا الخبر، وقد روي بأن من يقوم بذلك هو حفيده الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، وأسأل الله أن ييسر له ما فيه خير للإسلام والمسلمين.

ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[16 - 12 - 06, 10:18 م]ـ

"7 - وفي أحد أيام الشتاء نزلت أمطار غزيرة على مدينة (الرياض) قبل صلاة (الظهر)، فقام أحد الأئمة في أحد المساجد بالجمع بين (الظهر) و (العصر)، فلما علم الشيخ محمد رحمه الله تعالى تكلم في مسجده وأمر من صلى معهم بإعادة صلاة (العصر)."

لماذا؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 02 - 07, 11:00 م]ـ

"7 - وفي أحد أيام الشتاء نزلت أمطار غزيرة على مدينة (الرياض) قبل صلاة (الظهر)، فقام أحد الأئمة في أحد المساجد بالجمع بين (الظهر) و (العصر)، فلما علم الشيخ محمد رحمه الله تعالى تكلم في مسجده وأمر من صلى معهم بإعادة صلاة (العصر)."

لماذا؟

لعل الشيخ رحمه الله يرى عدم جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بسبب المطر.

وقد جاء في الموسوعة الكويتية مايلي:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا» زاد مسلم «من غير خوف ولا سفر».

قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله: أرى ذلك بعذر المطر.

ولم يأخذ الجمهور بالرواية الأخرى وهي قوله: «من غير خوف ولا مطر» لأنها تخالف رواية الجمهور. ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر.

وهو قول الفقهاء السبعة والأوزاعي.

إلا أن الجمهور اختلفوا في مسائل منها:

أ - يرى المالكية والحنابلة أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه لما روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: «إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء». ولأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل الظلمة.

أما الشافعية فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بسبب المطر ونحوه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ذكره ولأن العلة هي وجود المطر سواء أكان ذلك في الليل أم في النهار.

--

ولعلي أنقل نص الشيخ في المسألة أن وجدته في فتاويه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير