تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 12:30 م]ـ

فقيه فقيه

رحمه الله رحمة واسعة

ـ[محفوظ دبار]ــــــــ[28 - 02 - 07, 01:12 م]ـ

الفقيه رحمه الله

مشكووووووووووور

ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 03 - 07, 08:37 ص]ـ

"7 - وفي أحد أيام الشتاء نزلت أمطار غزيرة على مدينة (الرياض) قبل صلاة (الظهر)، فقام أحد الأئمة في أحد المساجد بالجمع بين (الظهر) و (العصر)، فلما علم الشيخ محمد رحمه الله تعالى تكلم في مسجده وأمر من صلى معهم بإعادة صلاة (العصر)."

لماذا؟

من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى (ج2/ 328) ما نصه:

(729 ـ لا يجمع بين الظهر والعصر للبرد)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي اسماعيل الغامدي سلمه الله وعبد:

فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك،وفيه: تسأل عن " مسألتين":

إحداهما: سؤالك عن جواز جمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب إذا كان في يوم شديد البرد والظلام.

والجواب:

لا بأس بجمع العشاء مع المغرب إذا كان في الليلة ريح شديدة باردة.

أما جمع العصر مع الظهر فالذي عليه أئمة الدعوة رحمهم الله وعليه العمل عدم الجمع، حيث أن المشقة في النهار أخف بكثير من المشقة في الليل.

730 ـ وفي تقريره على هذه المسألة (الجمع بين الظهرين) ذكر زيادة تعليل لمنع الجمع بينها، قال رحمه الله:

الظهر والعصر لا يجمعان للمطر إلا في رواية عن أحمد ذكر صاحب الافصاح أنها هي المذهب، والرواية الأخرى اختصاص ذلك بين المغرب والعشاء، وهذا قول الجماهير ودليله واضح، بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فإن دليله في ذلك غير واضح، ولهذا الذي عليه الناس في هذا البلد ونحوها من عشرات السنين هو عدم الجمع بين الظهر والعصر، ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين، حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص بل يسلكون بنيات الطريق، بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق.

ولو لم يكن من مصلحة إلا خروج من خلاف من يرى أن الصلاة لا تصح.

والجمع في مثل هذه الأمور الشواذ نشأ عن أشياء: أحدها الجهل.

الثاني: الضعف والكسل، فيأخذ بالقول المرجوح حقيقة أو نسبيا ومن الناس من يجتهد ويرى أن هذا مقتضى الدليل ولا يكون هو مقتضى الدليل، فيعدل عن الراجح إلى المشتبه، وهو ما حقق ولا دقق وفي الحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أمر آخر وهو المشار إليه أولا أن الخلاف شر في نفسه، مع قطع النظر هل يحدث شرا بالنسبة إلى المفروضات،وبالنسبة إلى ما يزعزع كيان الاجتماع على البر والتقوى والذين قالوه قالوا: هو رخصة لا واجب. وإذا أفتاهم مفت فهو غلطان، سدا للذريعة، وعدم شق عصى المسلمين .. أ. هـ.

ـ[الفضيل]ــــــــ[01 - 03 - 07, 11:09 ص]ـ

اللهم اغفر له وارحمه

الشيخ عليه رحمة الله تعالى كما قرأتُ في موضوعكم تعرض عليه الفتوى فيتوقف في بعضها

والله هذا هو الورع والعلم الحقيقي

رحمه الله وغفر له ورزقه الفردوس الأعلى

ـ[عبدالرحمن الواعد]ــــــــ[01 - 03 - 07, 01:36 م]ـ

تنبيه: نبه حفيد الشيخ معالي الشيخ صالح آل الشيخ بأن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يكره أن يلقب بـ: ابن إبراهيم.

ـ[محفوظ دبار]ــــــــ[01 - 03 - 07, 02:50 م]ـ

مشكووووووور

ـ[أبو شوق]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:46 ص]ـ

فوائد مباركة لا حرمكم الله الأجر

ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 08 - 08, 12:55 م]ـ

الإخوة الأكارم /

جزاكم الله خيرا.

وأسأل الله أن يرحم الشيخ محمد بن إبراهيم ... وأن يجمعنا وإياه ووالدينا في الفردوس الأعلى.

ـ[مازن الخضيري]ــــــــ[27 - 08 - 08, 03:26 م]ـ

نتمنى ان ئجمع اختيارات الشيخ محمد في كتاب

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[15 - 04 - 10, 08:42 م]ـ

صدقت أخي الخضيري.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير