قال وعصر ابن عمر رضي الله عنه بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما
ومن ذلك أن المراضع ما زلن من عهد رسول اللهوإلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها فلا يغسلن شيئا من ذلك
ولأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة كما أن ريق الهرة مطهر لفمها
وقد قال رسول الله إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب وكذلك فعل أبو قتادة
مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر والحشرات والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردها السنانير وكلاهما معلوم قطعا ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك
وعلى قياس هذا مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يطهرها
وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها
ومن ذلك أنه نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال لا بأس به وهذا كقول أبي حنيفة إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك وهو قوله كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس
ومن ذلك أن الذي دلت عليه سنة رسول الله وآثار أصحابه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا
وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي واختاره ابن المنذر وبه قال أهل الظاهر ونص عليه أحمد في إحدى روايتيه واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أبي عمر
وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله الماء لا ينجسه شىء رواه الإمام أحمد وفي المسند والسنن عن أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شىء قال الترمذي هذا حديث حسن وقال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وفي لفظ للإمام أحمد إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول الله إن الماء طهور لا ينجسه شىء وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامه مرفوعا الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه وفيها من حديث أبي سعيد أن رسول الله سئل عن لحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال فانا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد
وقال البخاري قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح او لون
وقال الزهري أيضا إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم قال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا المائده 6 وهذا ماء وفي النفس منه شىء يتوضأ به ثم يتيمم ونص أحمد رحمه الله في حب زيت ولغ فيه كلب فقال يؤكل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 12 - 03, 11:55 ص]ـ
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس
ومنهم من يلبس عليه بكثرة استعمال الماء
وذلك يجمع أربعة أشياء مكروهة
الإسراف في الماء
وتضييع العمر القيم فيما ليس بواجب ولا مندوب
والتعاطي على الشريعة إذا لم يقنع بما قنعت به من استعمال الماء القليل
والدخول فيما نهت عنه من الزيادة على الثلاث
وربما أطال الوضوء ففات وقت الصلاة أو فات أوله وهو الفضيلة أو فاتته الجماعة #
وتلبيس إبليس على هذا بأنك في عبادة ما لم تصح لا تصح الصلاة ولو تدبر أمره لعلم أنه في مخالفة وتفريط وقد رأينا من ينظر في هذه الوساوس ولا يبالي بمطعمه ومشربه ولا يحفظ لسانه من غيبة فليته قلب الأمر
¥