تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل طرقة هذا المسألة .. ارجو المشاركه]

ـ[الراتع]ــــــــ[13 - 12 - 03, 11:32 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على الهدي البشير نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى اليوم العظيم وبعد:-

أوختي في الله أطرح عليكم هذا المسألة الفقهية ولست بمطيل ولامكثر ولكن هي الفائدة.

المسألة:-

من أستطاع أن يجافي بأحدى يديه دون الأخرى حال السجود هل يقال أنه وافق السنه؟

وقبل أن نجيب فلبد أن نفصل المسألة بصورة أدق وأوضح فأليك التفصيل

على حالات ثلاث:-

(الحالة الأولى)

لك أن تجافي وذلك إذا كنت أمام أو منفرد أو أحدى يديك لا حراك بها

ودليل ذلك مارواه البخاري ومسلم عن ابن بحينة " أن النبي صلى الله

عليه وسلم كان إذغ صلى فرج بينيديه حتى يبدو بياض إبطيه "

(الحالة الثانية)

ليس لك أن تجافي وذلك إذا كانت مأموم فيقال لك والحالة هذه عدم

مجافاتك هي السنه لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ولم ينقل لنا أنه جافى ولأنك لو جافيك فقد تأذي من حولك فقد يقال بكراهة ذلك.

(الحالة الثالثة)

وهي المجافات بأحدى اليدين دون الأخرى وتصوير هذا الحالة هو أن

يكون الذي عن يمينك أو يسارك مأموم والجانب الأخر ليس به أحد فهل يقال هنا بالمجافات أم لا؟

فنقول هنا والعلم عند الله أنه لا يجافي والدليل على ذلك مارواه

البخاري ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: صليت مع رسول

الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ فقمت عن يساره فأخذ رسول الله

صلى الله عليه وسلم برأسي من ورأئي فجعلني عن يمينه.

وجه الأستدلال من هذا الحديث:-

هو أن ابن عباس لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى

بيده الأخرى مع حرصه رضى اللع عنها على الأقتداء.

ولو قال قائل وكيف لأبن عباس أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم

أجافى أم لا فالجوب أن يقال لو كانت سنه لأخبر بذلك النبي صلى الله

عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز كما هو مقرر في علم

الأصول.

ولو جائنا أخر وقال إذا ماذا نفعل بقول الله جل وعل (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:16] وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " فنقول له رويدك كلامك قوى وله حظ من النظر

ولكن يقال أنه إذا جافىفي موضع دون الاخر غير الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المصلى ولذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقدس روحه " الأقرب عندي - كلام الشيخ عثيمين - أن لا يجافي لتكون هيئته واحدةً لا تختلف " [شرح عمدة الأحكام] و [الممتع 3/ 35].

ارجو أفادتني بما عندكم حفظكم الله وإن كان المسألة قد طرقة

فأخبرونا ولكم منا جزيل الدعاء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير