تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن قول الصنعاني في المسح على الخفين]

ـ[مهاب]ــــــــ[13 - 12 - 03, 12:30 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه وسلم ...

ذكر الصنعاني في سبل السلام في كتاب الطهارة في الشرط الثاني للمسح على الخفين: " والثاني مستفاد من مسمى الخف، فإن المراد به الكامل؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق، وذلك بأن يكون ساتراً قوياً مانعاً نفوذ الماء غير مخرق، فلا يمسح على ما لا يستر العقبين، ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض، ولا على منسوج؛ إذ لا يمنع نفوذ الماء، ولا مغصوب لوجوب نزعه".

السؤال: ما الدليل على وجوب أن يكون الخف ساتراً للعقبين؟

و من قال بذلك من العلماء

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 12 - 03, 06:29 م]ـ

الاولى ان يقال من لم يقل به من أهل العلم!!!

لانه اذا لم يستر العقبين صار كالنعلين ولهذا فان رسولنا صلى الله عليه وسلم امر المحرم اذا لم يجد نعل ان يقطع الخفين حتى يصيرا كالنعلين او قريب منه , لان الخف اذا قطع وصار ادنى من الكعبين ولم يغطى كامل العقبين صار كالنعل ولم يصر كالخف.

فيجوز الاحرام به للضرورة.

ـ[مهاب]ــــــــ[14 - 12 - 03, 03:23 ص]ـ

أخي المتمسك بالحق ... جزاك الله خيراً ...

قال ابن حزم رحمه الله تعالى في (المحلى) (2/ 103): (مسألة: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين، فالمسح جائز عليهما، وهو قول الأوزاعي، وروي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين ... وقال غيره: لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين).

وفي ردك لم أجد ما يدل على تحريم المسح على الخفين المقطوعين تحت الكعبين ...

و كذلك لم أجد دليلاً على وجوب ان يكون الخف فوق العقبين!

ـ[مهاب]ــــــــ[14 - 12 - 03, 01:21 م]ـ

لقد نقلت قول ابن حزم من كتاب " تمام النصح في احكام المسح" للعلامة الألباني رحمه اللع تعالى.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 12 - 03, 06:00 م]ـ

يا أخي وفقك الله ابن حزم يرى جواز المسح على كل ما يلبس على القدمين حتى النعلين فلا فرق عنده بين خف وغيره وأما المسح على الخفين المقطوعين فلم يقل به الا الاوزاعي وهو رواية عن مالك فيما أعلم.

وجماهير اهل العلم على عدم جواز ذلك وقد نقل اتفاق العلماء على هذا ابن تيمية رحمه الله.

أما الدليل فلو تأملت بارك الله فيك لوجدت اني ذكرت لك الدليل؟؟

ولكن لا ادري لماذا لم تتأمل فيه!

أذ ان النبي عليه الصلاة والسلام أمر المحرم ان يحرم بنعلين فأذا لم يجد نعلين فأنه يقطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين ليخرجا من مسمى الخف ويدخلا في مسمي النعل.

و المسح انما يكون على ما يمسى بمسمي الخف (أو يقوم مقامه) كالجوربين والجرموقين او النعلين الذين (يشق نزعهما) عند شيخ الاسلام رحمه الله وفي هذا بحث.

أذا المسح لايكون الا على الخف او ما يدخل تحت مسماه كالجوربين او يقوم مقامه مثلهما.

ومادام ان الانسان اذا قطع الخفين حال الاحرام لم يصدق عليه انه قد لبس خفين , فكذلك لم يجز له ان يمسح عليهما.

لان المسح لا يكون الا على الخفين؟ والخفين المقطوعين قد خرجا من مسمى الخف (بنص) أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير