تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ال (500) ريال يجوز التقاطها.]

ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 12 - 03, 05:17 ص]ـ

قال صاحب المقنع رحمه الله:

وتنقسم - اي اللقطة - الى ثلاثة اقسام، احدها: مالاتتبعة الهمة، كالسوط والشسع والرغيف، فيملكه بلاتعريف. أ. هـ

وقال صاحب الشرح الكبير رحمه الله:

لماروى جابر رضي الل عنه قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل فينتفع به). رواه ابوداود.

وكذلك التمرة والكسرة والخرقة ومالاخطر له، يجوز الانتفاع به من غير تعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على واجد التمرة حيث اكلها، بل قال: (لو لم تأتها لأتتك) اخرجه ابن حبان.

سئل الامام ابن باز رحمه الله في احدى دروسه عن من وجد مبلغا من المال وقدره (500) ريال هل هي لقطة، فصمت رحمه الله قليلا ثم قال: ال (500) ريال لاتتبعه همة اوساط الناس.

ثم سألت الشيخ عمر العيد عن ما ذكره الشيخ رحمه الله من ان ال (500) ريال لاتتبعه همة اوساط الناس فقال وفقه الله: لا ال (500) ريال تتبعة همة اوساط الناس. وكأنه يخالف الشيخ في المبلغ المحدد.

وسألت الشيخ خالد المشيقح وفقه الله عن ذكر الشيخ ابن باز عن حد اللقطة فقال: لا، ال (500) ريال كثير وتتبعة همة اوساط الناس، فقلت: كم المبلغ الذي نستطيع تحديد المبلغ الذي يجوز اخذه فقال: يمكن ان نقول 50الى 100 يمكن ان هذا المبلغ لاتتبعه همة اوساط الناس.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 12 - 03, 06:59 ص]ـ

تعقيب:

جزاك الله خيراً.

وتحديد المبلغ عائد إلى حال الناس في الزمان والمكان.

فـ (50 - 100) ريال قد تتبعها همة الناس في بعض الأنحاء

خاصة إذا كان الناس مجتمعاً كلهم من الفقراء والمعوزين وأصحاب الوضائف المستورة، وكانوا فيه دون دون.

وهذا أعرفه جيداً في بعض الأنحاء أن المبلغ الذي لا تتبعه همة أوساطهم فيه قد يكون (5 - 10) ريال ...

وهكذا، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.

وبالله التوفيق.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 12 - 03, 07:28 م]ـ

العلامة الامام ابن باز يقول هذا لزهده رحمه الله وبعده عن الدنيا وترفها.

لان الخمسائة ريال تتبعها همة أوساط الناس قطعا , بل المائة ما هي عنها ببعيد , لكن العشرة والعشرين وأن ابعدنا قلنا الخمسين ربما!

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 12 - 03, 12:44 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

الأشياء الصغيرة مثل 10، 20، 50 ريالا حسب عرف الناس هل يهتم بها

أوساط الناس؟ والظاهر أنه لا يهتم بها، والشيء لا يهتم به، ولا يظن أن صاحبه يرجع يبحث عنه يملَّك بمجرد الالتقاط ولا يحتاج إلى تعريف.

" أسئلة الباب المفتوح " (السؤال رقم 637).

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 05 - 04, 08:38 م]ـ

قال الشيخ / السمرقندي حفظه الله:

(وتحديد المبلغ عائد إلى حال الناس في الزمان والمكان).

قد يقال ايضا ان الـ (500) لا تمثل شيئا في اوساط بعض الأحياء الغنية، فبالتالي يمكن الأخذ برأي الإمام ابن باز رحمه الله تعالى.

كما أن الـ (5) ريال قد تمثل شيئا في اوساط بعض الأحياء الفقيرة.

والله المستعان.

ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:17 ص]ـ

من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:

يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

السؤال:

وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالاً ما حكمها؟ [1]

الجواب:

اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها، فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس.

والحذاء - كذلك - أمرها سهل، إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها.


[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1407هـ.

المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=4080

----

السؤال:
أثناء الرمي أمس، أحسست أن شيئاً وقع مني، فنظرت تحت قدمي، فوجدت مبلغ خمسين ريالاً، وعندما انتهيت من الرمي تأكدت من نقودي فوجدتها تماماً، والخمسون ريالاً زيادة، فماذا أفعل بها؟ وهل أتصدق بها؟ [1]

الجواب:
هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف، ولا يتحمل التكلف والتعريف، لكن لو أعطيتها المسئولين عن اللقطات فلا بأس.

وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك، تقول: من له الدراهم حول المرمى؟ وفي مجامع الناس، لعله يأتيك أحد يصفها، ثم تعطيه إياه إذا وافق الوصف، فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل، إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس - إن شاء الله - ولك أجر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير