وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكفت الثياب ولا الشعر) هو بفتح النون وكسر الفاء أي لا نضمها ولا نجمعها , والكفت الجمع والضم , ومنه قوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا} أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم , وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى , وكلاهما بمعنى , وقوله في الرواية الأخرى: (ورأسه معقوص) اتفق العلماء على النهي عن الصلاة , وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه , أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء ,
* في فيض القدير: جـ2 ... حرف الهمزة.
(ولا نكفت) بكسر الفاء وبالنصب أي لا نضم ولا نجمع فهو بمعنى ولا نكف ومنه {ألم نجعل الأرض كفاتاً} (الثياب) عند الركوع والسجود في الصلاة (ولا الشعر) الذي للرأس، والأمر بعدم كفهما للندب.
* في كنز العمال: جـ7 ... السجود وما يتعلق به.
في الحديث:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر.
(نكفت: أي لا نضمها ولا نجمعها، من الإنتشار يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود).
* في مسند الشافعى .. ترتيب السندي: جـ1.الباب السادس في صفةالصلاة.
عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال:
أُمِرَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن يسْجُد منه على سَبْعةٍ: يديه وركبتيه، وأطراف أصابعهِ وجَبْهَتَه، ونُهِيَ أن يكفِتَ منهُ الشعر والثياب"
(الذي في النهاية نهينا أن نكفت الثياب في الصلاة أي نضمها ونجمعها من الإنتشار يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود لأن ذلك يشغله عن التفرغ لذكر اللَّه في الصلاة).
* في شرح مسند أبي حنيفة، للإِمام القاري:
ذكر إسناده عن عكرمة ومقسم موليا ابن عباس رضي اللّه عنهم.
السجدة على سبعة أعضاء والنهي عن كف شعر وثوب.
وبه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (أمرت) أي أمرني ربي لا آمر له غيره (أن أسجد على سبعة أعظم) كما مر (ولا أكفَّ) أي، وأمرت أن لا أمنع (شعراً) أي من إرساله بأن أعقده، (ولا ثوباً) بأن أبعده عن الأرض، وأجمعه من الإنتشار يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود، وكلا الأمرين مكروه، والحديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
* في نيل الأوطار:
كتاب الصلاة ... أبواب صفة الصلاة ... باب أعضاء السجود.
قوله (ولا يكف شعراً ولا ثوباً) المراد بالشعر شعر الرأس. وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة لا خارجها.
** وجملة هذه النقولات تجلى بعض الحقائق:
1 - أن المختار عند كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم ان الكفت في الصلاة لاخارجها مع اثبات الخلاف.
2 - ان الكف أو الكفت معناه عند الغالب منهم مع اختلاف مذاهبهم هو جمعها وضمها اليه بحيث يمنع الثياب من الوصول الى الأرض حتى تسجد معه, وذلك مع اثبات الخلاف.
3 - أن النهى متعلق بفعله في الصلاة لا قبلها مع ذهاب البعض ان النهى متعلق به على كل حال.
* ومن هنا فما عليك الا النظر فيما سبق لتعلم ان قول النووى في شرح مسلم والذى تبناه الألبانى في صفة الصلاة ليس هو قول الجمهور اللهم الا أن يكون جمهور الشافعية , ولكن هذا المناوى الشافعى يخالفهم راجع قوله في فيض القدير.
* واذا كان ذلك كذلك فما أذهب اليه بناءً على ما سبق هو أن الكفت المنهى عنه: جمع الثياب أثناء الركوع والسجود في الصلاة حتى لاتصل الى الأرض وتسجد معه ... لكن الأمر في الشعر هو أن من عقص شعره قبل الدخول في الصلاة فقد دخل في النهى لأن النص في الشعر يدل على هذا الفارق ... كما في الحديث:" إنما مثل الذي يصلي و رأسه معقوص مثل الذي يصلي و هو مكتوف" [مسلم عن ابن عباس]
*قال في النهاية في غريب الحديث:
العَقيصَة: الشعر المعْقُوص، وهو نحوٌ من المضْفُور. وأصلُ العقْص: اللَّيُّ. وإدْخال أطْرَاف الشَّعر في أُصُوله .... ومنه حديث ابن عباس (الذي يُصَلِّي ورأسه معْقُوص كالذي يُصلّي وهو مكْتُوف) أرادَ أنه إذا كان شعرُه منشورا سَقط على الأرض عند السُّجود فيُعْطَى صاحبه ثوابَ السُّجود به، وإذا كان مَعْقُوصاً صار في معْنَى ما لم يَسْجد، وشَبَّهه بالمكْتُوف، وهو المَشْدود اليَدَيْن؛ لأنَّهما لا يقَعَان على الأرض في السُّجود. أ.هـ
* وطبعا لايمكن ان يضفر أحد شعره في حال الصلاة ... فعلم ان أمر الشعر بخلاف أمر الثياب لأن ثياب العرب المسلمين كانت القمص والأزر غالبا وهذه الثياب تنتشر عند الركوع والسجود فقد يجمعها المصلى منعا من انتشارها وهذا يحدث اثناء الصلاة لضرورة حركات الركوع والسجود ولأن عمل هذا في الصلاة يسير ولازال الناس يعملونه حتى الأن من شد السراويل لأعلى عند السجود وجمع أطراف القميص – الجلابية – بين رجليه عند الركوع والسجود وما شابه ... أما الشعر أذا كان طويلأ فإنه يصعب عليه جدا أن يعقصه ويكفته في الصلاة فيقوم به قبل الصلاة حتى لاينشغل به في الصلاة.
*ومما يزيد الأمر وضوحا ما ذكره ابن حجر على تبويب البخارى في كتاب الأذان "باب لايكف شعرا":
قوله: (باب لا يكف شعرا) أي المصلي , و " يكف " ضبطناه في روايتنا بضم الفاء وهو الراجح , ويجوز الفتح , والمراد بالشعر شعر الرأس , ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف , وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد " أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك مقعد الشيطان ".أ. هـ
تجده في هذا الرابط:
http://saaid.net/Doat/alarbi/53.htm
أرجوا من كان عنده فائدة أن ينقلها هنا لتتم الفائدة.
وفق الله الجميع لاتباع هدي النبي الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
¥