ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[25 - 10 - 04, 12:38 ص]ـ
أيها الأكارم .. يرفع لمزيد فائدة ..
لأني أخبرت عن يعض المعاصرين يفسرها بتفسير غريب ..
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:21 ص]ـ
يقول بعض أهل العلم .. أنه يدخل في الكفت: إمالة العمامة (الشماغ) على الجانبين.!!!!!!!!!!!!!
فهل سمعت بمثل هذا ..
من نقل لي عنه شيخ فاضل حنبلي ..
؟؟
(وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) هل أحد سمع شيئا نحو هذا ..
ـ[أبو فاروق]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:48 م]ـ
ما رايت احدا يذكر الاشارة في تبويب البخاريي بانه يجوز عقد الازار عند الحاجة او عند الضرورة كما في الفتح
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:31 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:18 ص]ـ
يقول بعض أهل العلم .. أنه يدخل في الكفت: إمالة العمامة (الشماغ) على الجانبين.!!!!!!!!!!!!!
فهل سمعت بمثل هذا ..
من نقل لي عنه شيخ فاضل حنبلي ..
؟؟
(وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) هل أحد سمع شيئا نحو هذا ..
فتوى اللجنة الدائمة أن الشماغ ونحوه من الملابس تدخل في الكف الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم (أمرت أن اسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا) والمعنى كما في فتوى اللجنة اي الجمع والضم حتى لا يقعا على الأرض في مصلاه رقم الفتوى 19497
وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سؤالات الباب المفتوح الإطلاق بأن الكف لا يقاس عليه الشماغ
وفي شرحه الممتع على الروض استثنى حالة واحدة في حال كف شماغه وكان مرسلا عند السجود بأنها تدخل في كف الثوب
أما الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة (مختَصرا من فوائد من شرح سنن الترمذي) فهو يعتبر أصل الشماغ على حالته ليس بكف
فإذا أخذ الشماغ ورماه وراء كتفه فهو ليس بكف (إذا كان أصله مكفوفا قبل أن يصلي)
أما لو انسدل طرفا شماغه وهو في رركوعه او سجوده فيقول الشيخ في هذه الحالة لا يكفه
الجزء السادس ص 272
وأفاد الشيخ عبدالله مانع فائدة لطيفة عن الشيخ في الحلل الإبريزية ج1ص237 عند باب السجود على سبعة أعظم
السؤال: من ضم ثوبه حتى لا يتأذى به هو أو من حوله هل هذا من الكف؟
فأجاب الشيخ رحمه الله: لا، هذا سجد عليه، وإنما رفعه لئلا يؤذي من حوله.
ـ[ابومحمد السهلي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هل تشميير الكم داخل في النهي؟ خصوصا إذا كان الرجل قد توضأ قبلها ثم صلى وذاراعيه مشمرة ,
وهل ينكر على من فعل ذلك؟