تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

خلاصة ما تقدم: وبعد، فهذه ثمانية أقسام من أقسام المداينة بعضها حلال جائز فيه الخير والبركة، وبعضها حرام ممنوع ليس فيه إلا الشرُّ والخسارة ونزع البركة، ولو لم يكن فيه إلا أنه يزيِّن لصاحبه سوء عمله، فيستمر فيه ولا يرى أنه على باطل، فيكون داخلاً في قول الله تعالى: {أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ}. وقال تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالاَْخْسَرِينَ أَعْمَلاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}.

فالحلال من هذه الأقسام:

1 ـ أن يحتاجَ الشخص إلى سلعة أو عقار فيشتريه بثمن مؤجَّل لقضاء حاجته.

2 ـ أن يشتري السلعة أو العقار بثمن مؤجل للاتجار به وانتظار زيادة السِّعر.

3 ـ أن يحتاجَ إلى دراهم فيأخذها من شخص بسلعة يكتبها الآخذ في ذمته. وهذه الأقسام الثلاثة جائزة بلا ريب وسبقَ تفصيلها.

والحرام من الأقسام الأخرى: 1

ـ أن يحتاج إلى دراهم فلا يجدُ مَن يقرضه فيشتري سلعة من شخص بثمنٍ مؤجَّل زائد على قيمتها الحاضرة، ثم يبيعها على غيره، وهذه هي مسألة التَّورُّق، في جوازها خِلاف بين العلماء كما تقدم.

2 ـ أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد مَن يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجَّل، ثم يبيعها عليه بأقل مما اشتراها به، وهذه مسألة العينة.

3 ـ أن يتفق الدائن والمدين على أخذ الدراهم العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، ثم يذهب إلى ثالث فيشتري الدائن منه سلعة، هو في الحقيقة شراء صوري، ثم يبيعها على المدين ثم يبيعها المدين بدوره على الذي أخذها الدائن منه. وهذه طريقة المداينة التي يستعملها الآن كثير من الناس، وهي حرام كما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يذكر خلافاً في تحريمها كما ذكر في مسألة التَّورُّق.

4 ـ أن يكون لشخص على آخر دينٌ مؤجَّلٌ فيحل أجله وليس عنده ما يوفيه، فيقول صاحب الدين: أدينك وتوفيني، فيدينه فيوفيه. وهذه طريقة أهل الجاهلية التي تتضمن أكل الرِّبا أضعافاً مضاعفة، إلا أنها صريحة في الجاهلية خديعة في هذا الزمان، ففيها مفسدتان.

5 ـ أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل فيحل أجله، ويكون لصاحب الدين صاحب يتَّفق معه على أن يقرض المدين أو يدينه ليوفِّي الدائن، ثم يقلب عليه الدين مرة أخرى. وهذه هي طريقة الجاهلية مع إدخال الطرف الثالث المشارك في الإثم والعدوان والمكر والخداع.

فهذه الأقسام الخمسة محرَّمة، وقد علمت ما في القسم الأول منها من الخلاف.

واعلم أنَّ الدَّين في اصطلاح أهل الشرع اسم لما ثبت في الذمة سواء كان ثمنَ مبيعٍ أو قرضاً أو أجرةً أو صداقاً أو عوضاً لخلع أو قيمة لمتلف أو غير ذلك. وليس كما يظنه كثير من العوام من أنَّ المداينة هي التي يستعملونها ويستدلون عليها بقوله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}. فإن المراد به هو الدين الحلال الذي بيّن الله ورسوله حِلَّه، دون الدين الحرام، وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة تأتي مطلقة أو عامة في بعض المواضع ولكن يجبُ أن تخصص أو تقيد بما دل على التخصيص والتقيد

ـ[الراتع]ــــــــ[19 - 12 - 03, 12:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبن الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد:-

أخي في الله هذا أجابة ما أشكل عليك مما وصفتها بالعصرية والأصح ان يقال الأزلية لأن المسألة قد فرغ منها في كتب الفقهاء رحمنا الله وأياهم.

فأولاً نقول المسألة تتلخص في أمور هي:-

الأمر الأول:- عقد البيع.

الأمر الثاني:- إلى أجل.

الأمر الثالث:- عقد الأجارة.

فأما عقد البيع الذي تم في المسألة فهو صحيح بتفاق، وأما كونه إلى أجل فهذا ايضاً لا تأثير له من حيث الحكم والذي يظهر لى أن الأشكال أتي من الأمر الثالث ألا وهو عقد الأجارة.

والقول هنا هو ماقاله شيخ الأسلام ابن تيمية أن الجمع بين البيع والأجارة في عقد واحد جائز ولكن يشترط أن لا يكون فيه حيلة لربا وأما

أن سلم من ذلك فلاحرج ولاغضاضه والمذهب على خلاف ذلك.

ونص على هذه المسألة صاحب الأنصاف [4/ 321] حيث نقل كلام

شيخ السلام ابن تيمية فقال (قال الشيخ تقي الدين: يجوز الجمع بين البيع والأجارة في عقد واحد في أظهر قولهم).

ورجح طائفة من العلماء الجواز ذكرهم صاحب الأنصاف فراجعه فضلاً لا

امراً.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير