[الحيوانات المحنطة بين ابن باز والعثيمين رحمهما الله؟؟؟؟]
ـ[ابومعاذ القحطاني]ــــــــ[16 - 12 - 03, 07:34 ص]ـ
سؤال 2: ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها؟
الجواب: لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المجالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها. لأن ذلك وسيلة للشرك بالله، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله، ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق التماثيل المصورة وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي
وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمانهم ونصب صورهم في مجالسهم، كما بين الله سبحانه ذلك في كتابه المبين حيث قال سبحانه: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا الآية، فوجب الحذر من مشابهة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته خرجه مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق على صحته، والأحاديث في ذلك كثيرة، والله ولي التوفيق.
كتاب الدعوة ص 18.
حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة
س: سائل من عنيزة والأخ الذي رمز لاسمه بـ: م. ن. ص من تبوك في المملكة العربية السعودية يقولان في سؤالهما: نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة وما حكم بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟
جـ: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها.
وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم ففعلوا فوقع الشرك في قوم نوح بسبب ذلك، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرخين. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله)
274) وسئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين: عن حكم شراء الحيوانات والطيور المحنطة؟ وحكم وضعها لغرض الزينة؟ وحكم الإتجار بها؟
فأجاب بقوله: الحيوانات المحنطة نوعان: الأول: محرمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب فهذه حرام. . .
بيعها وشراؤها لأنها ميتة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة، ولأنه لا فائدة منها فبذل المال لتحصيلها إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الثاني: مباحة الأكل فهذه إن أميتت بغير ذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حرام لأنها ميتة، وإن ماتت بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حلال، لكن أخشى أن يكون بذل المال فيها لهذا الغرض من إضاعة المال المنهي عنه خصوصاً إذا كان كثيراً. والله أسأل أن يوفق المسلمين لبذل أموالهم فيما تصلح به أحوالهم ويرضى به مولاهم إنه على كل شيء قدير. حرر في 28/ 1/1417 هـ.
مجموع الفتاوى 12/ 358
ولقد سألت أحد مشايخنا عن الاحتفاظ بالكلب المحنط فقال لي الأولى التنزه عن ذلك والبعد عنه فقلت له هل يمنع دخول الملائكة فسكت ثمّ قال لايمنع لأنه لاروح فيه .. انتهى كلام الشيخ.
قال ابن حجر الفتح 8/ 710 في سبب نزول قوله تعالى (والضحى، والليل إذا سجى، .... ) الآيات
" ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لايعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فأبطأ عنه جبريل لذلك.
وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهوره لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب.
بل شاذ مردود بما في الصحيح " ا. هـ
والقصة المشهورة رواها أحمد في المسند والنسائي في كتاب الصيد باب رقم (11) وأبي داود في اللباس باب رقم (45).
وفي بعض تفاصيل المسألة إشكال عليّ وأظنها تحتاج إلى تحرير فمثلاً:
1. هل التحنيط بالطريقة العصرية يجعل المحنط داخل في عموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل كما هو ظاهر كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، أم أن الحيوان المحنط هو خلق الله وتصويره، والتحنيط هو تفريغ ما بداخل الحيوان وتعقيمه بمواد كيميائية وقد يكون فيه إضافة عينين للحيوان وغير ذلك فلا يكون داخلاً في عموم الأحاديث، كما هو ظاهر كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، وعليه فيجوز الاحتفاظ بها- لابيعها وشراؤها ولا تمنع دخول الملائكة، وأما التحريم لعلة الإسراف فلعلّه أمر نسبي.
2. هل يلحق الكلب الميت المحنط بالحيّ في منع دخول الملائكة أم لا يلحق لأنه لاروح فيه.
أخوكم المحب .. أبومعاذ القحطاني
¥