تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

0 (لَا سَبَق): قَالَ الْخَطَّابِيُّ: السَّبَق بِفَتْحِ الْبَاء مَا يُجْعَل لِلسَّابِقِ عَلَى سَبْقه مِنْ جُعْل وَنَوَال , فَأَمَّا السَّبْق بِسُكُونِ الْبَاء فَهُوَ مَصْدَر سَبَقْت الرَّجُل أَسْبِقهُ سَبْقًا وَالرِّوَايَة الصَّحِيحَة فِي هَذَا الْحَدِيث السَّبَق مَفْتُوحَة الْبَاء , يُرِيد أَنَّ الْجُعْل وَالْعَطَاء لَا يُسْتَحَقّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَمَّا السِّبَاق بِالطَّيْرِ وَالرَّجْل وَبِالْحَمَامِ وَمَا يَدْخُل فِي مَعْنَاهُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد فَأَخْذ السَّبَق عَلَيْهِ قِمَار مَحْظُور لَا يَجُوز اِنْتَهَى (إِلَّا فِي خُفّ أَوْ حَافِر): قَالَ فِي الْمَجْمَع: الْخُفّ لِلْبَعِيرِ كَالْحَافِرِ لِلْفَرَسِ (أَوْ نَصْل): هُوَ حَدِيد السَّهْم وَالرُّمْح وَالسَّيْف مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِقْبَض. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَا بُدّ فِيهِ مِنْ تَقْدِير أَيْ ذِي نَصْل وَذِي خُفّ وَذِي حَافِر اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن.

قلت وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة والحمدلله قرأتها بتحريم أخذ الكأس على المباريات الكروية إعتمادا على هذا الحديث والله أعلم 0

قال صاحب المغني

: قال صاحب المغني: السبق بسكون الباء المسابقة بفتحها الجعل المخرج في المسابقة والمراد بالنصل ها هنا السهم ذو النصل وبالحافر الفرس وبالخف البعير عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به ومراد الخرقي أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذه الثلاثة وبهذا قال الزهري ومالك وقال أهل العراق يجوز ذلك في المسابقة على الأقدام والمصارعة لورود الأثر بهما فإن النبي سابق عائشة وصارع ركانة ولأصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين ولهم في المسابقة في الطيور وجهان بناء على الوجهين في المسابقة على الأقدام والمصارعة

ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه أبو داود فنفي السبق في غير هذه الثلاثة ويحتمل أن يراد به نفي الجعل أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة ويحتمل أن يراد به نفي المسابقة بعوض فإنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة وعلى كل تقدير فالحديث حجة لنا

ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها فلم تجز المسابقة عليها بعوض كالرمي بالحجارة ورفعها

قلت والحق ماقاله فالحديث حجة في موضع النزاع وهو مذهب مالك وأما توسيع دائرة السبق لأن النبي سابق عائشة على الأقدام فلا يتم لأن ذلك خارج موضع النزاع لأن ذلك السبق لم ينعقد لأجل مال أو جائزة فذلك جائز مالم يلهي عن واجب شرعي والحديث السابق دال على تحريم عقد دوريات كرة القدم لنيل جائزة الكأس وهو من السبق المنهي عنه والحصر في الثلاثة حجة حتى يأتي دليل على عدم إرادته واما مراهنة أبي بكر في قصة اية غلبت الروم كما عند الترمذي فذلك قبل أن يحرم الرهان كما جاء في رواية صحيحة عند الترمذي مع أن الحافظ ابن كثير قد أعل ذلك الحديث أصلا 000ففي الإستدلال به على المسابقات العلمية نظر وفي قياس العلم على الجهاد نظر آخر 000حتى يأتي عن السلف أنهم سبقونا إلى ذلك الخير فهم أعلم الناس بوسائل نشر العلم والدعوة0 وقد قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أن من تبينت له سنة فلا يدعها لقول أحد كائن من كان 0قلت سواء تركية أو فعلية 0والله أعلم0

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[21 - 12 - 03, 04:35 م]ـ

هل بالقوم أحد؟

ستون قارئاَ ولا من مجيب؟!!

ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[21 - 12 - 03, 10:48 م]ـ

راجع كتاب الفروسية لابن القيم ففيه تفصيل واضح وكافي في هذه المسائل المتعلقة بالرياضة

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[22 - 12 - 03, 05:19 م]ـ

أخي أبا عبدالكريم

بارك الله فيك على التعليق

وليتك تنقل لنا بعض النقول لتمام الفائدة للجميع

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[23 - 12 - 03, 09:18 ص]ـ

هناك رسالة علمية أشرف عليها د. عمر الأشقر، وهي مفيدة وقيمة في بابها، عنوانها: (الألعاب الرياضية، أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي) للباحث: علي حسين أمين يونس.ط. دار النفائس.

ومما جاء فيها مسألة كرة القدم (ص: 129)، وذكر فيها تفصيلاً، إلا أنها مباحة من حيث الأصل، إلا أنه لم يتعرض لحكم ما يبذل فيها من الأموال إلا لماماً.

وهناك بحث في مجلة الحكمة، عدد (3) للدكتور سعيد عبدالعظيم، عنوانه (ضوابط شرعية للألعاب الرياضية).

لم أطلع عليه حتى الآن، لكنه ذكره الباحث السابق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير