تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 09:12 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر المقبل

وهناك بحث في مجلة الحكمة، عدد (3) للدكتور سعيد عبدالعظيم، عنوانه (ضوابط شرعية للألعاب الرياضية).

لم أطلع عليه حتى الآن، لكنه ذكره الباحث السابق.

بحث الشيخ سعيد عبدالعظيم _ حفظه الله _ مطبوع بدار الإيمان بالإسكندرية، ولم يتعرض للمسألة على ما أذكر.

ولشيخنا محمد بن إسماعيل تفصيل لهذه المسألة ذكره في ثلاث محاضرات على ما أذكر أثناء شرحه لباب المسابقة من ((منار السبيل))، فلعلكم تبحثون عنه في الشبكة.

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:46 م]ـ

http://www.alminbar.net/malafilmy/kaas%20al3alm/malaf1.htm

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[11 - 05 - 04, 07:03 م]ـ

شرح باب السبق من منار السبيل للشيخ محمد بن إسماعيل المقدّم:

http://islamway.com/bindex.php?section=series&series_id=846&scholar_id=33&group_id=14

ـ[المستفيد7]ــــــــ[11 - 05 - 04, 09:29 م]ـ

في كتاب الشيخ خالد المصلح وفقه الله تعالى كتاب - الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير)

((المبحث الثاني: الأصل في المسابقات

المطلب الأول: أقسام بذل العوض في المسابقات

قسّم أهل العلم المغالبات من جهة بذل العوض والمال فيها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يجوز بعوض وبدون عوض

حكى غير واحد من أهل العلم () الإجماع على جواز المسابقة في السهام والإبل والخيل، إذا كان العوض من غير المتسابقين، ومستند هذا الإجماع قول النبي- r -: (( لا سَبَقَ () إلا في خف ()، أو نصل ()، أو حافر ())) ().

القسم الثاني: ما لاتجوز المسابقة فيه مطلقاً

اتفق أهل العلم على أنه لا تجوز المسابقة في كل شيء أدخل في محرم، أو ألهى عن واجب (). وذلك أن ما كان كذلك فهو داخل في قول الله - تعالى -: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ` إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ? ().

القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض

اتفق أهل العلم () على جواز المسابقة بدون عوض في كل ما فيه منفعة، وليس فيه مضرة راجحة، كالمسابقة بالأقدام أو السفن أو المصارعة أو السباحة وما أشبه ذلك من المباحات ().

المطلب الثاني: حكم المسابقة بعوض في غير ما ورد به النص

المسابقة فيما لم يرد به النص من المباحات نوعان:

الأول: المسابقة بعوض فيما هو في معنى ما ورد به النص.

الثاني: المسابقة في مباحات ليست في معنى ما ورد به النص.

المسألة الأولى: المسابقة بعوض فيما هو في معنى ما ورد به النص

ضابط هذا النوع أن تكون المسابقة فيما يستعان به في الجهاد، ويتحقق به ظهور الدين، وتحصل به النكاية بالأعداء ()، وكان موجوداً في عهد النبي- r -، ولم ينص عليه.

فبذل العوض في هذا النوع من المسابقات فيه قولان لأهل العلم:

القول الأول: لا يجوز بذل العوض في غير ما ورد به النص من المسابقات.

وهذا هو مذهب المالكية ()، وقول للشافعية ()، ومذهب الحنابلة ()، وابن حزم من الظاهرية ()، وكثير من السلف والخلف ().

القول الثاني: جواز بذل العوض في المسابقة فيما كان موافقاً للمنصوص عليه في المعنى.

وهذا القول في الجملة هو مذهب الحنفية ()، والشافعية ()، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ()، وتلميذه ابن القيم ().

على أن أصحاب هذا القول لم تتفق كلمتهم فيما يلحق بالمنصوص عليه ضيقاً واتساعاً، إلا أن أوسع المذاهب في هذا الباب مذهب الحنفية ().

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بمنع بذل العوض في غير ما ورد به النص بقول النبي r : (( لا سَبَقَ إلا في خف أو نصل أو حافر)) ().

وجه الدلالة:

أن النبي- r - قصر جواز بذل العوض في المسابقات على هذه الثلاثة المذكورة في الحديث ()، وجاء ذلك بصيغة النفي مع إلا التي هي أقوى صيغ الحصر ()، فدل ذلك على عدم جواز بذل العوض في غير ما جاءت به السنة؛ لأن حكم المنطوق به في صيغة الحصر نقيض حكم المسكوت عنه.

المناقشة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير