ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[12 - 05 - 04, 10:41 ص]ـ
الأخ المستفيد
بارك الله فيك على إدراجك لهذا الكلام نفع الله به
وليتنا نجد فتوى للجنة الدائمة أو أحد العلماء المعاصرين الموثوقين كالشيخ ابن باز أو العثيمين أو الفوزان حول هذا الأمر
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 05 - 04, 04:43 م]ـ
انظر لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين رحمه الله (3/ 282)
طبعة دار البصيرة
السؤال رقم (1364)
اللقاء التاسع والخمسون من اللقاءات المفردة
السؤال (1364):
فضيلة الشيخ؛ حفظك الله ورعاك: ما رأي فضيلتكم في إقامة الدورات الرياضية في كرة القدم، بحيث إن كل فريق يدفع مبلغا وقدره _ على سبيل المثال _ سبعمائة ريال، والمبلغ عبارة عن خمسمائة ريال اشتراك ومائتان تأمين تُردُّ إلى كل فريق بعد انتهاء الدورة، علما بأنَّ مبلغ الخمسمائة ريال المتبقية تصرف على شراء الجوائز التي يتم توزيعها على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك على الحكَّام، وما يترتب عليه تسوية الملعب وخلافه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب
الذي نرى أن بذل العوض في الألعاب في جوازه نظر، وذلك أن الألعاب تباح إذا لم يكن فيها شيء محرَّم، ككشف العورة، والتلهي عن الصلاة، والسب والشتم فيما بين اللاعبين؛ كله حرام.
فإن لم يكن فيها محرَّم فهي من الأمور المباحة؛ ولا شيء فيها.
ولكن كونها بعوض يدفع من الجميع، ثم يكون للغالب، هذا لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلَّم: ((لا سبق إلا في نصل أو حفٍّ أو حافر))
لا سبق أي: لا عوض، إلا في نصل أو خف أو حافر
يعني بالنصل: السهام
والخف: الإبل
والحافر: الخيل
واستثنيت هذه الأمور لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل الله.
وأمَّا أخذ العوض فيما سوى ذلك فحرام، إلا أن بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية قال إنه ى بأس بأخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية من الجهاد بالعلم.
فما ذكره في السؤال نرى أنه لا يجوز
أمَّا إذا جاء إنسان من خارج، وأراد أن يتبرع بشيء للسابق منهم فأرجو أن لا يكون فيه بأس، على أنَّ في نفسي على بذل العوض على هذه الألعاب شيئا.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[14 - 12 - 05, 10:56 ص]ـ
بَابٌ وَفَصْلانِ مِنْ كِتَابِنَا ((مُنْتَهَى الْغَايَاتِ فِيمَا يَجُوزُ وَمَا لا يَجُوزُ مِنْ الْمُسَابَقَاتِ)) (1)
بَابٌ: بَذْلُ الْعِوَضِ فِي مُسَابِقَاتِ كُرَةِ القَدَمِ مِنَ المُقَامَرَةِ المُحَرَّمَةِ
ـــــــ
[فَصْلٌ] وَيَحْرُمُ بَذْلُ العِوَضِ عَلَى مُسَابِقَاتِ كُرَةِ القَدَمِ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ، وَصُورَتُهُ المَعْهُودَةُ (2): أَنَّ مَنْ فَازَ وَأَحْرَزَ أَهْدَافَاً، أَوْ نِقَاطَاً أَكْثَرَ أَخَذَ كُلَّ مَا تَرَاهَنَا عَلَيْهِ، وَاشْتَرَطَاهُ لِلتَّسَابُقِ. فَهَذَا مِنَ القِمَارِ المُحَرَّمِ، وَأََخَذُ العِوَضِ فِيهِ مِنْ أَكْلِ المَالِ بِالبَاطِلِ. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ((وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)) [الْبَقَرَةُ: 188]، وَقَالَ تَعَالَى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)) [النِّسَاءُ: 29]، وَقَالَ تَعَالَى ((إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [المَائِدَةُ: 90]، وَقَالَ تَعَالَى ((إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ)) [المَائِدَةُ: 91].
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: المَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.
¥