وَسَبِيلُ الاحْتِجَاجِ بِمَفَاريدِهِ وَغَرائِبِهِ، كَنَحْوِ احْتِجَاجِهِمْ فِي ((الصِّحَاحِ)) بِأَفْرادِ وَغَرائِبِ: يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَاريِّ، وَشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حمزة، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي المَوَالِ، فِي عَشَراتٍ أَمْثَالِهِمْ.
وَمِنْ أَعْجَبِ شَوَاهِدِهِ: مَا أَخْرجَهُ الْبُخَاريُّ ((كِتَابُ الأَذَانِ)) (579. فَتْحٌ) قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر عَنْ جَابِر ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ ربَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَاً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامَاً مَحْمُودَاً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
فَهَذَا مِمَّا تَفَردَ ابْنُ المُنْكًدِر عَنْ جَابِر بِهِ، وَتَفَردَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الحِمْصِيُّ بِهِ عَنْهُ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَمَعَ ذَا أَوْدَعُوهُ فِي ((الصِّحَاحِ))، وَرأْسُهُمْ إِمَامُ المُحَدِّثِينَ.
وَأَعْجَبُ مِنْهُ: مَا أَخْرجَهُ الْبُخَاريُّ ((كِتَابُ الجُمُعَةِ)) (1166): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارةَ فِي الأُمُور كُلِّهَا؛ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورةَ مِنْ الْقُرآنِ يَقُولُ: ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْر، فَلْيَركَعْ ركْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَريضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيركَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِركَ بِقُدْرتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِر وَلا أَقْدِر، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْر خَيْر لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْري، أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْري وَآجِلِهِ، فَاقْدُرهُ لِي، وَيَسِّرهُ لِي، ثُمَّ بَاركْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْر شَر لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْري، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْري وَآجِلِهِ، فَاصْرفْهُ عَنِّي، وَاصْرفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُر لِي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرضِنِي بِهِ)).
فَهَذَا مِمَّا تَفَردَ ابْنُ المُنْكًدِر عَنْ جَابِر بِهِ، وَتَفَردَ عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ بِهِ عَنْهُ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَمَعَ ذَا أَوْدَعُوهُ فِي ((الصِّحَاحِ))، وَرأْسُهُمْ إِمَامُ المُحَدِّثِينَ.
وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ الْبُخَاريُّ مِنْ مَفَاريدِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ: مَا أَخْرجَهُ فِى ((كِتَابِ البُيُوعِ)) (2059) قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُريُّ عَنْ أَبِي هُريْرةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي الْمَرءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرامِ)).
وَالخُلاصَةُ، فَالحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُريْرةَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ، بَلْ أَصَحُّ وَأَمْثَلُ مَا فِي مَعْنَاهُ.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[14 - 12 - 05, 06:15 م]ـ
الأخ المستفيد
بارك الله فيك على إدراجك لهذا الكلام نفع الله به
وليتنا نجد فتوى للجنة الدائمة أو أحد العلماء المعاصرين الموثوقين كالشيخ ابن باز أو العثيمين أو الفوزان حول هذا الأمر
فتويان للجنة الدائمة على تحريم جوائز المباريات الرياضية ككرة القدم والسباحة لأخذ الكأس أو أي عوض وأن ذلك من القمار
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[16 - 12 - 05, 09:07 ص]ـ
تَتِمَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِدِلالَةِ الْحَصْرِ فِي الْحَدِيثِ
¥