تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قال العثيمين: ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل]

ـ[ابن عطيه]ــــــــ[21 - 12 - 03, 07:34 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل:

1. إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها، فلا بأس أن يطلقها وهي حائض لأنه لا عدّة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى: ((فطلقوهنّ لعدتهنّّ)).

2. إذا كان الحيض في حال الحمل لأن من طلّق الحامل فقد طلقها لعدتها سواءً كانت حائضاً أم طاهراً لأن عدتها بالحمل، ولذلك لايحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.

3. إذا كان الطلاق على عوض فإنه لابأس أن يطلقها وهي حائض "

رسالة الدماء الطبيعية للنساء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير