[مدارسة لفتوى شيخ الإسلام في طلاق الثلاث في مجلس واحد وفي الحلف بالطلاق]
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[22 - 12 - 03, 04:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأحبة لا شك أن بين اللفظين التاليين فرق
الأول
إن فعلت كذا فأنت طالق
الثاني
إن فعلت كذا سأطلقك
طيب
فالأول بوقوع يقع الطلاق
والثاني ليس إلا تهديد وللزوج تنفيذه وإن لم ينفذه فلا شيء عليه
والذي يقول (علي الطلاق ما تفعلين كذا) مثلا
أغلب ما يقصد فيه الزوج هو التهديد أي سأطلقك إن فعلته وهذا هو الغالب كما هو واضح من الإستعمال ........ وهو التهديد بالتطليق
وعليه ففتوى شيخ الإسلام صحيحة والله أعلم
خلا جزئية واحدة من فتواه ارى ان لا دليل عليها
وهي قوله أنها يمين ويلزمه كفارة
والحقيقة هي ليست يمين بل فقط تهديد ولا يلزمه كفارة
يا احبة
لست مفتيا ولست عالما ولكن هي ما خطر لي من خلال مدارستي للمسألة
فالسؤال الآن
ما هو رأي فضيلة المشايخ والعلماء وطلاب العلم في هذا
أرجو ان تشاركوني في المدارسة
وهي لا تتجاوز مدارسة وليست فوى أبدا
فأعوذ بالله أن افتي بلا علم
أخوكم
حسام العقيدة
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[23 - 12 - 03, 01:49 ص]ـ
للرفع انتظارا ان تتحفونا بشي ينقد هذا الكلام او يصوبه
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[23 - 12 - 03, 08:22 م]ـ
ما أحد عنده من طلاب العلم او من المشايخ يسال
نريد مناقشة في هذا الموضوع فعلا
وإذا كنت مخطئ او واهم فقولوا لي لو سمحتم
حسام العقيدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 12 - 03, 03:04 ص]ـ
كلامك صحيح
وعند ابن حزم فإن اليمين المعلق يعتبر لغوا لا يقع، وقد نقل هذا عن جماعة من السلف، وحتى الآن لم أر من رد عليه بشكل علمي