101 الأول إنهم يختلفون كثيرا فيما يلقونه من نصوص الشافعي وفيما يصححونه منها وصارت لهم طرق مختلفة خراسانية وعراقية فترى هؤلاء ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء والمرجع في هذا كله إلى إمام واحد وكتبه مدونة مروية قوما أفلا كانوا يرجعون إليها وينقون تصانيفهم من كثرة اختلافهم عليها وأجود تصانيف أصحابنا من الكتب فيما يتعلق بنصوص الشافعي كتاب التقريب أثنى عليه أخبر المتأخرين بنصوص الشافعي وهو الإمام الحافظ ابو بكر البيهقي
102 الوجه الثاني ما يفعلونه في الأحاديث النبوية والآثار المروية من كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نصرة لقولهم وينقصون من ألفاظ الحديث وتارة يزيدون فيه وما أكثره في كتب أبي المعالي و صاحبه أبي حامد نحو اذا اختلف المتبايعان وترادا
103 ومن العجيب ما ذكره صاحب أعطى في أول باب إزالة النجاسة قال وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء ثم ذكر طهارة مني الآدمي ولم يتعرض للجواب عن هذا الحديث الذي هو حجة خصمه ولم يكن له حاجة إلى ذكره أصلا فإن الغائط لا ضرورة إلى الاستدلال على نجاسته بهذا الحديث الضعيف المنتهض حجة عليه في أمر آخر 104 ومن قبيح ما يأتي به بعضهم أن يحتج بخبر ضعيف وهو دليل خصمه عليه فيوردونه معرضين عما كانوا ضعفوه وفي كتاب الحاوي والشامل وغيرهما شيء كثير من هذا
وهم مقلدون لامامهم الشافعي فهلا اتبعوا طريقته في ترك الاحتجاج بالضعيف وعقبه على من احتج به وتبيين ضعفه
105 ثم إن مذهبه ترك الاحتجاج بالمراسيل إلا بشروط ولو ذكر سند الحديث وعرفت عدالة رجاله إلى التابعي وسقط من السند ذكر الصحابي كان مرسلا ويوردون هؤلاء المصنفون هذه الأحاديث محتجين بها بلا إسناد أصلا فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون أن ذلك حجة
وإمامهم يرى أنه لو سقط من السند الصحابي وحده لم يكن حجة وكذا لو الصحابي من السند
106 فليتهم إذا عجزوا عن أسانيد الأحاديث ومعرفة رجالها عزوها إلى الكتب التي أخذوها منها ولكنهم لم يأخذوا تلك الأحاديث إلا من كتب من سبقهم من مشايخهم ممن هو على مثل حالهم فبعضهم يأخذه من بعض فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيما صح أصله ويختلط الصحيح بالسقيم وهذا مستقيم فصل في بيان أن الأحكام تثبت بالأدلة من دواوين السنة المعتبرة
107 بل الواجب في الاستدلال على الأحكام وبيان الحلال والحرام أن من يستدل بحديث يذكر مستنده ويتكلم عليه بما يجوز الاستدلال به أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب أهل الحديث المعتبرة فيرجع من يطلب صحة الحديث وسقمه إلى ذلك الكتاب وينظر في سنده وما قال ذلك المصنف أو غيره فيه
108 وقد يسر الله تعالى وله الحمد الوقوف على ما يثبت من الأحاديث وتجنب ما ضعف منها بما كم علماء الحديث في كتبهم من الجوامع و المسانيد
109 فالجوامع هي المرتبة على الأبواب من الفقه والرقاق والمناقب وغير ذلك
110 فمنها ما اشترط فيه الصحة إذ لا يذكر فيه إلا حديث صحيح على ما اشترطه مصنفه ككتابي البخاري ومسلم وما الحق بهما واستدرك عليهما
111 وكصحيح إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وكتاب أبي عيسى الترميذي وهو كتاب جليل مبين فيه الحديث الصحيح والحسن والغريب والضعيف
وفيه عن الأئمة فقه كثير
112 ثم سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومن بعدهم سنن أبي الحسن الدارقطني والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان وغيرهما
113 ثم ما رتبه وجمعه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى من الأوسط والصغير التي اتى بها على ترتيب مختصر المزني وقربها إلى الفقهاء بجهده
114 فلا عذر لهم ولا سيما الشافعية منهم في تجنب الاشتغال بهذه الكتب النفيسة المصنفة في شروحها وغريبها بل أفنوا زمانهم في أقوال من سبقهم من المتأخرين وتركوا النظر في نصوص نبيهم المعصوم وآثار أصحابه الذين شهدوا الوحي صلى الله عليه وسلم وفهموا مراد النبي فيما خاطبهم بقرائن الأحوال إذ الخبر ليس كالمعاينة فلا جرم لو حرم هؤلاء رتبة الاجتهاد وبقوا مقلدين
عذر العلماء في الصدر الأول لا يوجد الآن لتوفر كتب الحديث
¥