تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

187 قال المصنف رحمه الله فهذا وأمثاله هو ثمرة علم العلماء الذين يريدون الله تعالى بطلب العلم النافع جعلنا الله منهم بمنه وفضله وكرمه ووفقنا للسلوك في مناهجهم برحمته وإحسانه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 12 - 03, 07:41 ص]ـ

قال عصام البشير

المسألة السريجية

قال الإمام أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي في كتابه: (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك) ص:180

(وإذا قال: متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وهي الملقبة بالسريجية.

قال تاج الدين: وقد كثرت فيها التصانيف، واشتهر إشكالها من زمن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيل الشافعي، وقيل المزني، وقيل ابن سريج، وأخطأ من ظنها من مولدات ابن الحداد وإن كانت في فروعه، فليس كل ما في فروعه مما ولده، وإنما نسبت لابن سريج لقوله هو ودهما ء الشافعية: لا يلزمه شيء، لأنه لو وقع لوقع مشروطه وهو تقديم الثلاث، ولو وقع مشروطه لمنع وقوعه، لأن الثلاث تمنع ما بعدها. ومذهبنا أن قوله: قبله – لغو، فيقع عليه مباشرة، وتمام الثلاث من المعلق. قال الأستاذ الطرطوشي: وهو الذي نختاره. اهـ)

هل من تعليق؟

قال عبدالرحمن الفقيه

بالنسبة لهذه المسألة فهي باطلة محدثة لم يقل بها أحمد من السلف المتقدمين وقد أنكرها عدد من أهل العلم

فقد أفرد لها ابن تيمية رحمه الله رسالة خاصة وتكلم عليها في مواضع متعددة من كتبه وكذلك ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين

ولعلي أنقل بعض كلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة

مجموع الفتاوى ج: 9 ص: 215

النوع الثانى الدور الحكمى الفقهى المذكور فى المسالة السريجية وغيرها وقد افردنا فيه مؤلفا وبينا انه باطل عقلا وشرعا وبينا هل فى الشريعة شىء من هذا الدور ام لا

الفتاوى الكبرى ج: 4 ص: 117

مسألة 511

وسئل ما قولكم في العمل السريجية وهي أن يقول الرجل لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وهذه المسألة تسمى مسألة ابن سريج

الجواب:

الحمد هذه المسألة السريجية لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا أئمتها لا من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المذاهب المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولا أصحابهم الذين أدركوهم كأبي يوسف ومحمد والمزني والبويطي وابن القاسم وابن وهب وإبراهيم الحربي وأبي بكر الأثرم وأبي داود وغيرهم لم يفت أحد منهم بهذه المسألة

وإنما أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة كأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من أصحاب الشافعي

وكان الغزالي يقول بها ثم رجع عنها وبين فسادها وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى والدور الذي توهموه فيها باطل فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق وهو إنما يقع لو كان التعليق صحيحا والتعليق باطل لأنه اشتمل على محال في الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإن ذلك محال في الشريعة والتسريج يتضمن لهذا المحال في الشريعة فيكون باطلا وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى ويتوب في المستقبل والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز على الراجح ولا يقع معه المعلق لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز لأنه زائد على عدد الطلاق وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق وقيل لا يقع شيء لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز وهذا القول لا يجوز تقليده وابن سريج بريء مما نسب إليه فيما قاله الشيخ عز الدين

الفتاوى الكبرى ج: 4 ص: 124

مسألة

523 وسئل عن رجل اعتقد مسألة الدور المسندة لابن سريج ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث أن لا يفعله ثم بعد ذلك قال لزوجته أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم يستعمل المسألة الأولى المشار إليها

الجواب:

الحمد المسألة السريجية باطلة في الإسلام محدثة لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين وهو الصواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير