تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه منها أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما أباح النكاح وإن دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذي لا يبيحون الطلاق فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى وشبهة هؤلاء أنهم قالوا إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا لزم أن يقع المعلق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه فلا يقع وهذا خطأ فإن قولهم لو وقع المنجز لوقع المعلق إنما يصح لو كان التعليق صحيحا فأما إذا كان التعليق باطلا لا يلزم وقوع التعليق والتعليق باطل لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في دين المسلمين

ومضمونه أيضا إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي وهذا جمع بين النقيضين فإنه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء وإذا وقع الشرط لزم الوقوع فلو قيل لا يقع مع ذلك لزم أن يقع ولا يقع وهذا جمع بين النقيضين وأيضا فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه فلما كان كلام المطلق يتضمن محالا في الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ومحالا في العقل وهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه كان القائل بالتسريج مخالفا للعقل والدين

لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق لم يقع به الطلاق لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقا فصار كما لو تكلم اعجمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه بل وكذلك لو خاطب

من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته فإنه لا يقع به على الصحيح ولو تبين له فساد التسريج بعد ذلك وأنه يقع المنجز لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به لم يقع ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شيء ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية لم يقع به فهذا الفعل شيء

واليمين التي حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية فإن كان سبب اليمين باقيا فهي باقية وأن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه بناء على ذلك ولم يحنث وكذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث لاعتقاده زوال اليمين كما لا يحنث الجاهل بأن ما فعله هو المحلوف عليه في أصح قولي العلماء

وأما قوله لزوجته بعد ذلك أنت طالق فإنه تقع هذه الطلقة وإذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا وأقر أنه طلقها ثلاثا لم يقع بهذا الاعتقاد شيء ولا بهذا الإقرار.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=14&perpage=15&highlight= السريجية& pagenumber=2

ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[25 - 12 - 03, 08:01 م]ـ

الشيخ / عبدالرحمن الفقيه

جزاك الله خيرا

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 12 - 03, 09:23 ص]ـ

ما خالف فيه الشافعيه نص الشافعي رحمه الله فوق الحصر ومنهم من يكثر كابن خزيمه رحمه الله مثل ما خالف في الجهر في صلاة الكسوف اذا كانت نهارا وهو كثير (اعنى مخالفته) لميله لاهل الحديث.

ومنهم مقل كالامام النواوي رحمه الله كما خالف في مسألة الندب الى القيام اذا مرت الجنازة رغم ان الشافعي رحمه الله نص في الام على انه منسوخ وغيرها وقد اشار الى ذلك النووي رحمه الله.

ومخالفة الامام الشافعي تقل في متأخريهم جدا الا في المسائل التى تابعوا فيه متقدميهم وتكثر في المتقدمين اي ما قبل ابن الصلاح والعز بن عبدالسلام رحمة الله على الجميع.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 03, 10:08 ص]ـ

ومما خالف فيه متأخروا الشافعية نص الشافعي (حرمة حلق اللحية)

و قد نبه على ذلك الأذرعي الشافعي

كما نقله عنه ابن قاسم الغزي في حاشيته على تحفة المحتاج للهيتمي .. على ما أذكر

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 12 - 03, 04:14 م]ـ

قال الإمام ابن القيم رحمه الله

مفتاح دار السعادة ج: 2 ص: 219

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير