تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نفسي بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل بقى شيء قال امض أخزاك الله فما رأيت شرا منك وقال الربيع اشتريت للشافعى طيبا بدينار فقال لى ممن اشتريته فقلت من ذلك الأشقر الأزرق فقال أشقر أزرق أذهب فرده وقال الربيع مر أخي في صحن الجامع فدعاني الشافعى فقال لى ياربيع أنظر إلى الذى يمشى هذا أخوك قلت نعم أصلحك الله قال اذهب ولم يكن رآه قبل ذلك قال قتيبة بن سعيد رأيت محمد بن الحسن والشافعى قاعدين بفناء الكعبة فمر الرجل فقال أحدهما لصاحبه تعال نركز على هذا المار أى حرفة معه فقال أحدهما هذا خياط وقال الآخر هذا نجار فبعثا إليه فسألاه فقال كنت خياطا واليوم أنجر أو كنت نجارا واليوم أخيط وقال الربيع سمعت الشافعى وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال فحداد أنت قال نعم وقال كنت عند الشافعى إذ أتاه رجل فقال له الشافعى أنساج أنت قال عندى أجراء وقال كنا عند الشافعى إذا مر به رجل فقال الشافعى لا يخلو هذا أن يكون حائكا أو نجارا قال فدعوناه فقال ما صنعتك فقال نجار فقلنا أو غير ذلك قال عندى غلمان يعملون الثياب وقال حرملة سمعت الشافعى يقول احذروا من كل ذى عاهة في بدنه فإنه شيطان قال حرملة قلت من أولئك قال الأعرج والأحوال والأشل وغيره وقال اشتهى الشافعى يوما عنبا أبيض فأمرني فاشتريت له منه بدرهم فلما رآه استجاده فقال لى يا أبا محمد ممن أشتريت هذا فسميت له البائع فنحى الطبق من بين يديه وقال لى رده عليه واشترى لى من غيره فقلت له وما شأنه فقال ألم أنهك أن تصحب الأزرق والأشقر فإنه لا ينجب فكيف آكل من شيء اشتريته لى ممن أنهى عن صحبته قال الربيع فرددت العنب على البائع واعتذرت إليه بكلام واشتريت له عنبا من غيره وقال حرملة سمعت الشافعى يقول احذروا الأعور والأحول والأعرج والأحدب والأشقر والكوسج وكل من به عاهة في بدنه وكل ناقص الخلق فاحذروه فإنه صاحب لؤم ومعاملته مره وقال مرة أخرى فإنهم أصحاب خب وقال الربيع دخلنا على الشافعى عند وفاته أنا والبويطى والمزني ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال فنظر إلينا الشافعى ساعة فأطال ثم التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديد يعنى البويطى وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات ولتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان وأما انت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لى في نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة قال الربيع فكان كما قال وقال الربيع ما رأيت أفطن من الشافعى لقد سمى رجالا ممن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ فيها فذكر المزني والبويطى وفلانا فقال ليفعلن فلان كذا وفلان كذا وليصحبن فلان السلطان وليقلدن القضاء وقال لهم يوما وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع من هذا وأوما إلى لأنه أمثلكم بأخيه وذكر صفاتا غير هذه قال فلما مات الشافعى صار كل منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ في شيء من ذلك وقال حرملة لما وقع الشافعى في الموت خرجنا من عنده فقلت لأبي يا أبه كل فراسة كانت للشافعى أخذناها يدا بيد إلا قوله يقتلنى أشقر وها هو في السياق فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف ابن عمرو فقلنا إلى أين قالا إلى الشافعى فما بلغنا المنزل حتى أدركنا الصراخ عليه قلنا مه مالكم قالوا مات الشافعى فقال أبي من غمضه قالوا يوسف بن عمرو وكان أزرق وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهما في مناقب الشافعى وهي اللائقة بجلالته ومنصبه لا ما باعده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم والله أعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 12 - 03, 03:52 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد يوسف رشيد

ومما خالف فيه متأخروا الشافعية نص الشافعي (حرمة حلق اللحية)

و قد نبه على ذلك الأذرعي الشافعي

كما نقله عنه ابن قاسم الغزي في حاشيته على تحفة المحتاج للهيتمي .. على ما أذكر

على ما أذكر أن نص كلام الشافعي أن حلق اللحية تعزيراً هو "مثلة لا تجوز". فإن كان هذا هو المقصود فهو يحتمل أن يكون على الكراهية، وإن كان يحتمل التحريم كذلك.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 04 - 04, 03:34 م]ـ

ومن ذلك قولهم بصلاة الظهر بعد الجمعة في حال تعددها في البلد، مع أن كلام الإمام الشافعي رحمه الله في عدم تجويز ذلك فقط وليس في صلاة الظهر فليس هناك نص عنه في إقامة صلاة الظهر بعد الجمعة


قال أحدهم

ورد عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: (لا تقام جمعتان في مصرٍ وإن كبُرَت)

ثم الشافعية اختلفوا في تفسير قوله فحمله بعضهم على الإطلاق مثل السبكي، وبعضهم قال مراد الشافعي إذا لم يكن مشقة، وقالوا يجوز التعدد بقدر الحاجة. (تنوير القلوب للكردي)

قال الشربيني في شرح منهاج الطالبين: والعبرة في العسر بمن يصلي كما قاله شيخي لا بمن تلزمه ولو لم يحضر ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذلك.

قال الغزالي في الوجيز فإن تعينت السابقة ثم التبست فاتت الجمعة ووجب الظهر على الجميع.

" ثم كلام صاحب التنبيه إنه إذا تعددت الجمعة ولم تعلم السابقة فهما باطلتان اهـ وهذا حال أغلب البلاد التي يتعدد فيها الجمعة فتجب صلاة الظهر " (العزامي)

قال النووي في المنهاج فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعيّّنت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة

قال الشربيني في شرح منهاج الطالبين فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا

وكلام الشربيني الاخير هو تعليق على قول النووي استؤنفت الجمعة

كما ألف الشيخ يوسف النبهاني كتابا اسمه حسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر بعد الجمعة وبين فيه أن صلاة الظهر بعد الجمعة المتعددة في البلد الواحد ليس مخصوصا بالشافعية بل يراه علماء المذاهب الأربعة على مدارك مختلفة يؤدي كل مدرك منها إلى طلب اعادة الجمعة ظهرا في تلك الحالة، ونقل من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة ما يشهد لبيانه هذا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير