ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[25 - 04 - 04, 12:15 ص]ـ
هل السؤال عن أقوال لهم بعدم تقليد الإمام الشافعي أم حصر المسائل التي خالفوه فيها بالفتوى؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[11 - 06 - 07, 06:45 ص]ـ
والذي اذكره في هذا الموضوع:
ان الامام الشافعي لا يرى في اليمين الغموس كفارة! فبحسب الهالك فيها اثماً ..
وجميع المتاخرين من الشافعية
يرونها منعقدة وفيها التكفير!!
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[27 - 03 - 08, 08:36 م]ـ
141 قال البويطي سمعت الشافعي يقول لقد ألفت هذه الكتب ولم آل جهدا ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول ولو كان من الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 03 - 08, 09:01 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا التضحيح للخطأ المطبعي في الآية الكريمة.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[29 - 03 - 08, 02:45 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا التضحيح للخطأ المطبعي في الآية الكريمة.
وجزاكم شيخنا الفاضل ولا حرمنا الله فوائدكم
لكنه تصحيح وليس بتضحيح (ابتسامة محب)
وأود أن أشير أن ثمة مسائل أفتى بها الإمام في القديم ورجع عنها في الجديد وقد ذكرها غير واحد من الأئمة منهم السَّقاف صاحب الفوائد المكية وهذه المسائل لم يأخذ علماء المذهب بها بقوله الجديد بل أفتوا بأن المذهب استقر على تقليد القديم فيها وأظن أن لشيخ بعض مشايخي العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي العبادي رحمه الله منظومة في ذلك والعهد جد قديم بهذه المسائل لكنها في الفوائد المكية وقد أفردت عنها مقالا في هذا الملتقى المبارك وقد حققه أخي الفاضل الشيخ حميد الحالمي اليماني وضم إليه بعض الملحقات كملحق القيلات الغير مضعفة في المنهاج وملحق المصطلحات الشافعية الخاصة وغيرها وهو حري بأن يحويه كل من له اعتناء بالمذهب
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 03 - 08, 04:08 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولهذه المسائل ذكر في مقدمة المجموع للنووي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 03 - 08, 04:14 م]ـ
ففي المجموع - (ج 1 / ص 66)
فصل كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل لان القديم مرجوع عنه
واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر وقالوا يفتى فيها بالقديم وقد يختلفون في كثير منها
قال أمام الحرمين في النهاية في باب المياه وفي باب الاذان
قال الائمة كل قولين قديم وجديد فالجديد أصح الا في ثلاث مسائل التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه: ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم انه لا يشترط ولم يذكر الثالثة هنا: وذكر في مختصر النهاية ان الثالثة تأتي في زكاة التجارة: وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الاخيرتين ان القديم انه لا يستحب قال وعليه العمل: وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا ان المسائل التى يفتى بها على القديم أربع عشرة فذكر الثلاث المذكورات: ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج والقديم جوازه: ومسألة لمس المحارم والقديم لا ينقض: ومسألة الماء الجارى القديم لا ينجس الا بالتغير: ومسألة تعجيل العشاء القديم انه أفضل: ومسألة وقت المغرب والقديم امتداده إلى غروب الشفق: ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه: ومسألة أكل جلد الميتة المدبوغ القديم تحريمه: ومسألة وطئ المحرم يملك اليمين القديم انه يوجب الحد: ومسألة تقليم أظفار الميت القديم كراهته: ومسألة شرط التحلل من الاحرام بمرض ونحوه القديم جوازه: ومسألة اعتبار النصاب في الزكاة القديم لا يعتبر:
وهذه المسائل التى ذكرها هذا القائل ليست متفقا عليها بل خالف جماعات من الاصحاب في بعضها أو أكثرها ورجحوا الجديد: ونقل جماعات في كثير منها قولا آخر في الجديد يوافق القديم فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم:
وأما حصره المسائل التى يفتى فيها على القديم في هذه فضعيف أيضا فان لنا مسائل أخر صحح الاصحاب أو أكثرهم أو كثير منهم فيها القديم: منها الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه وهو الصحيح عند الاصحاب وان كان القاضى حسين قد خالف الجمهور فقال في تعليقه القديم انه لا يجهر: ومنها من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه وهو الصحيح عند المحققين للاحاديث الصحيحة فيه: ومنها استحباب الخط بين يدي المصلى إذا لم يكن معه عصا ونحوها القديم استحبابه وهو الصحيح عند المصنف وجماعات: ومنها إذا امتنع أحد الشريكين من عمارة الجدار أجبر على القديم (1) وهو الصحيح عند ابن الصباغ وصاحبه الشاشى وأفتى به الشاشى: ومنها الصداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد على القديم وهو الاصح عند الشيخ أبى حامد وابن الصباغ والله أعلم *
ثم ان أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبق مذهبا له هذا هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم: وقال بعض أصحابنا إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الاول بل يكون له قولان: قال الجمهور هذا غلط لانهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما يعمل بالثاني ويترك الاول: قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية معتقدي ان الاقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت لانه جزم في الجديد بخلافها والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع: فإذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي أو أنه استثناها: قال أبو عمر وفيكون اختيار احدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه فانه ان كان إذا اجتهاد اتبع اجتهاده وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الامام وإذا افتى بين ذلك في فتواه فيقول مذهب الشافعي كذا ولكني اقول بمذهب
ابى حنيفة وهو كذا: قال أبو عمرو ...
¥