[شرب حليب الإبل ... هل ينقض الوضوء .. ؟]
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[23 - 12 - 03, 10:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل شرب حليب الإبل ينقض الوضوء ... ؟
وماذا عن مرق لحم الإبل هل ينقض أيضاً .. ؟
وهل يلحق باللحم الشحم والأمعاء والقلب والأحشاء كلها .. ؟
بورك فيكم
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[23 - 12 - 03, 10:46 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
هذا جواب العلامة ابن باز رحمه الله تعالى
ما الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وهل الحساء كذلك
س: ما الحكمة في أن لحم الإبل يبطل الوضوء؟ وهل حساء لحم الإبل يبطل الوضوء أيضا؟
ج: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يبين لنا الحكمة، ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم، لا يشرع لعبادها إلا ما فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في الدنيا والآخرة. والواجب على المسلم أن يتقبل أوامر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، وإن لم يعرف عين الحكمة، كما أن عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله، وإن لم يعرف عين الحكمة؛ لأنه عبد مأمور بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخلوق لذلك، فعليه الامتثال والتسليم، مع الإيمان بأن الله حكيم عليم، ومتى عرف الحكمة فذلك خير إلى خير.
أما المرق من لحم الإبل، وهكذا اللبن، فلا يبطلان الوضوء، وإنما يبطل ذلك اللحم خاصة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وسأله رجل فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم قال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت وهما حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1424) بتاريخ 24/ 7 / 1414هـ وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 65، 66.
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2638
وهذا جواب عن الحليب والمرق فماذا عن الأحشاء ... ؟
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[23 - 12 - 03, 09:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
القول المنصور في مسألة الجزور
كنت قد كتبت هذا البحث من قبل ولا بأس من تكراره
أولاً: النصوص
1:عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم))
أخرجه مسلم في صحيحه
2: عن البراء ابن عازب رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
((توضئوا من لحوم الإبل))
رواه أبو داود والترميذي وأحمد ة غيرهم وصححه الترمذي وقال: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصصحه ابن حبان وابن خزيمة وقال: "لم أرى خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله."
ثانياً: فقه المسألة
1: في هذا الحديث دليل على أن الوضوء من لحوم الغنم ليس بواجب لئن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع السائل إلى المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل
2: ويدل هذا الحديث على وجوب الوضوء من لحوم الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم
((توضئوا من لحوم من الإبل)) وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.
ثالثاً: التحقيق
اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة
القول الأول: ينقض الوضوء على كل حال نياً كان أو مضبوخا عالماً أو جاهلاً
وهذا هو مذهب الجمهور من الحنابلة واختاره ابن حزم (المغني1/ 138 الإنصاف 1/ 216)
وهو أحد قولي الشافعي (المجموع 1/ 57) وبه قال جابر ابن سمرة ومحمد ابن إسحاق
وأبو خيثمة ويحيى ابن يحيى وابن المنذر رحمهم الله.
قال الخطابي رحمه الله: (ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث) (معالم السنن 1/ 67)
القول الثاني: لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والأحناف
والثوري (شرح الحطاب 1/ 302 المجموع 1/ 57 المبسوط 1/ 80)
1ــ: استدل أصحاب القول الأول بحديث البراء وحديث جابر رضي الله عنهما
2:وستدل أصحاب القول الثاني، بما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء مما خرج لا مما دخل))
وبحديث جابر ((كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار))
¥