تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لعن المسلمة المتبرجة ... لفضيلة الشيخ ..]

ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[25 - 12 - 03, 01:42 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال:

هل يجوز لعن المتبرجات (التي تظهر زينتها أمام الأجانب) باسمائهن كأن أقول:

فلانةملعونة، وذلك للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم (العنوهن فانهن ملعونات)؟ و جزاكم الله خيرا.


الجواب:

لعن المعيَّن (يعني تخصيص مسلم معين باللعنة) مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح عدم جواز ذلك،كلعن السارق والزاني وغيرهما، وإن جاء لعن السارق يعني جنس السارق لا أفراده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: [لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده] أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك المتبرجات وغيرهن، فاللعنة للجملة والجنس لا للأفراد، بمعنى أنه يجوز أن تقول لعنة الله على التبرج والمتبرجات، ولعن الله السارق والسارقين وهكذا، لكن لا يجوز أن تسمي امرأة مسلمة متبرجة فتلعنها بعينها، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي]. والله أعلم.

اجاب عليه فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير وفقه الله ورعاه

ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 12 - 03, 04:05 م]ـ
حديث (العنوهن فإنهن ملعونات) ضعيف
أنفرد به عبد الله بن عياش بن عباس القتباني
ضعفه أبو داود والنسائي
وقال ابن يونس: منكر الحديث.
والحديث في صحيح مسلم (3/ 1680) وليس فيه أمر النبي صلي الله عليه وسلم بلعنهن.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير