ـ[الدرة]ــــــــ[19 - 01 - 04, 10:52 م]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم، لدي سوال آخر بارك الله فيكم:
يقول فقهاء الحنابلة في باب السنن الراتبة: (والرواتب المؤكدة عشر ركعات يتأكد فعلها ويكره تركها وتسقط العدالة يذالك إلا في السفر)
قال ابن تيمية:في الفتاوى23/ 27: (من أصرَّ على تركها دلَّ ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما)
والسؤال:
هل من دليل على الكراهة؟
وهل هناك دليل على سقوط العدالة؟ وإذا سقطت عدالته ماذا نسميه فاسق أم غير عدل فلا تصح شهادته؟
آمل من الجميع المشاركة للأهمية القصوى بالنسبة لي.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[الدرة]ــــــــ[09 - 02 - 04, 09:33 ص]ـ
مازلت في انتظار مشاركاتكم القيمة لاثراء الموضوع ...
ـ[الدرة]ــــــــ[11 - 02 - 04, 04:59 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 05 - 04, 09:10 ص]ـ
الظاهر أن هذا بالنظر إلى زمان السلف، والله أعلم.
وليس كل من ردت شهادته هو فاسق، بل قد يرتكب المرء بعض المباحات التي تعتبر من خوارم المروءة، فترد شهادته.
ـ[الدرة]ــــــــ[16 - 05 - 04, 03:48 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل