تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3* ثم ذكرت َ أن ذلك الإمام قيل عنه إنه يجيز الوضوء بالنبيذ , فاعلم ياأخي أنَ الوضوءَ بالنبيذ , وإن كنا لانقول به لأنه لم يصح الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم , فقد رويناه عن علي بن أبي طالب وعكرمة والأوزاعي , وروي عن الحسن بن حي وحميد بن عبد الرحمن وغيرهما من الفقهاء. فإن كنت لاتجيز الصلاة خلف هؤلاء , فأنت أعلم.

4* ثم قلت َ: إن ذلك الإمام يجيز الوضوء والغسل من حوض الحمام وهو راكد وهذا يا أخي أعجوبة أما علمت أن حذاق أصحاب مالك: إسماعيل القاضي وكل من بعده هذا قولهم وهو الذي يحققون على مالك وينصرونه وهو أن كل ما عندهم وإن حلته نجاسة فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر يتوضأ فيه ويغتسل به.

5* ثم قلت أن ذلك الإمام لا يوجب الماء إلا من الماء فاعلم يا هذا أن هذا القول وإن كنا لا نقول به لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الغسل وإن لم ينزل فأخذنا بهذا لأنه زائد على الحديث الآخر، فقد قال بهذا القول من يوم من أيامه يعدل كل من أتى بعده ويأتي إلى نزول المسيح عليه السلام وهو عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير و سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عباس والنعمان بن بشير ومن التابعين الأعمش وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة وعطاء بن أبي رباح وجماعة من بعد هؤلاء، فإن كنت ترفع نفسك عن الصلاة خلف هؤلاء فسترد وتعلم.

6* ثم قلت: إن ذلك الإمام قيل عنه إنه يرى الجرعة من الخمر ليست حراما وأن النقطة أو النقطتين من الخمر لا تنجس الثياب ولا الجسد، فهذا غير ما كنا فيه ولا خلاف بين أحد من المسلمين أن من استحل الخمر قليلها وكثيرها فهو كافر مشرك مرتد، وهو عندنا مستتاب فإن تاب وإلا قتل فكان ماله فيئا. وإن كنت عنيت بالخمر ما كان من الأنبذة من غير عصير العنب، فنحن وإن كنا لا نقول بهذا أيضا وهي عندنا كلها خمر محرمة فقد أباحها من الأئمة من هم أعلى مراتب ممن جاء بعدهم ممن يؤخذ دينه عنهم كعلقمة وإبراهيم النخعي والأعمش وسفيان الثوري ووكيع وكان شديدا في ذلك جدا. وقد روي عمن هو أجل من هؤلاء، فإن كنت ترغب بنفسك عن الصلاة خلف هؤلاء فحسبك بذلك جهلا وغباوة وخلافا للأمة في تعظيم هؤلاء وأخذهم السنن والدين عنهم، ولم يُعصم أحد من الخطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل مجتهد مأجور، إن أخطأ أجرا واحدا وإن أصاب أجرين، والمجتهد المخطىء أفضل من المقلد المصيب، لأنه لا يجتهد إلا عالم ولا يقلد إلا جاهل. وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها تنجس ما مست من ذلك خلافا، إلا شيئا ذكره بعض العلماء عن ربيعة وهو قول فاسد ٌ وحسبنا الله ونعم الوكيل.

7* ثم ذكرت أن هذا الإمام كان يمسح بطرف رأسه، فاعلم أن هذا عمل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن ابن عمر ثم عن إبراهيم النخعي وصفية بنت أبي عبيد وفاطمة بنت المنذر والشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعكرمة والحسن البصري وعطاء وأبي العالية والأوزاعي والليث وجمهور والفقهاء وغيرهم فإن كنت لا ترضى الصلاة خلف هؤلاء فالنقص والعار راجع إليك في ذلك لا عليهم وحسبنا الله ونعم الوكيل

8* ثم ذكرت أن هذا الإمام يقوم من جلوس فاعلم أن هذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك بن الحويرث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمرو بن سلمة الجرمي وقد صلى بالصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بذلك طوائف من العلماء بعدهم فإن كنت ترغب بنفسك عن الصلاة خلف من ذكرنا فنفسك سفَّهتَ وإياها ظلمتَ وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وأما قولك نهى عنه بعض العلماء فقد علمنا بذلك، وقال به من العلماء من ذكرت لك ممن هو أجل ممن نهى عنه فاعلمه، وليس بعضهم حجة على بعض ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة على الجميع، قال الله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير