تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

9* وقلت في هذا الإمام إنه يبسمل في أم القرآن ويجعلها آية، فاعلم يا هذا أن القراء الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي يفعلون ذلك ويعدونها آية من أم القرآن وهو قول علي وابن عمر وأبي بن كعب وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس والزهري وعبد الله بن مغفل وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس والحكم بن عتيبة وأبي إسحاق السبيعي وقال به طوائف من العلماء بعدهم كابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم. حتى إن بعضهم أبطل صلاة من لم يقرأ بها في ابتداء أم القرآن، ونحن وإن كنا لا نبطل صلاة من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال بذلك من ذكرنا، نعم وروي ذلك عن جمهور الصحابة وعن أبي بكر وعمر، فإن كنت لا تجيز الصلاة خلفهم فنفسَك ظلمتَ وعن جهلها بيَّنت وحسبنا الله ونعم الوكيل.

10* وقلت في هذا الإمام: إن هذا الإمام يسلم عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فاعلم يا هذا أن هذا هو الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن أبي بكر الصديق و ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمار بن أبي ياسر ونافع بن الحارث بن عبد الحارث ثم علقمة وأبي عبد الرحمن السلمي والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وخيثمة وعمن بعدهم سفيان الثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وغيرهم وجمهور أصحاب الحديث، حتى إن بعض من ذكرنا يراها فرضا، فإن كنت ترفع نفسك عن الصلاة خلف هؤلاء فما تضر بذلك غيرها وحسبنا الله ونعم الوكيل.

11* ثم ذكرت دعاءه بعد الصلاة فحسن قال الله تعالى (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) وأنه يصلي صلاة الظهر في أول زوال الشمس فهو أفضل إلا في الصيف في شدة الحر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة في أول وقتها. وصح ذلك أيضا عمن بعده من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم وتأخيرها ما لم يخرج وقتها واسع، وما نعلم أحدا من المسلمين منع من الصلاة في أول وقتها حتى تسأل عن الصلاة خلف من يصليها حينئذ وحسبنا الله ونعم الوكيل.

12* وأما عادة رفع اليدين عند كل تكبيرة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن العجب أنه في الموطأ الذي ربما عرفتموه، وأما سائر كتب العلماء ودواوين الحديث فالعمل بها في هذه البلاد الأندلسية قليل، وكنت أريد أن أذكر لك من نقل ذلك وتشدد في توكيده ولكن ولكن يكفيني من ذلك أن أشهب وابن وهب وأبا المصعب رووا رفع اليدين في الركوع والرفع في الركوع عن مالك من قوله وفعله، فإن كنت لا ترضى الصلاة خلفه فحسبك ورأيك في ذلك، واعلم يا أخي أن ابن عمر كان يحصب من رآه يصلي ولا يرفع يديه في الركوع ولا في السجود والفاعلون لذلك أكثر من أن يجهاهم الجاهلون.

13* وأما قولك في السَّلَم الدرهم بدرهمين فهذا وإن كان عندي حراما فقد قال به من كل من لا يعدل كل من بعده يوما من أيامه وهو ابن عباس ثم فقهاء أهل مكة وجماعةٌ من بعدهم، وقد قلت لك إنه لم يعصم أحدٌ من الخطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحجة على كل أحد، ولكن إن كنت ترفع نفسك عن الصلاة خلف ابن عباس فتبَّا لك وسحقا.

14* وأما الحديث الذي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت الألسن على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا الناجية، قالوا: يا رسول الله ما الناجية؟ قال: ما أنا عليه أنا وأصحابي؛ فليس هكذا الحديث وأعلى ما في هذا الحديث حديث حدثنيه أبو عمر قال حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال أخبرنا جدي قاسم بن أصبغ البياني قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي أخبرنا نعيم هو ابن حماد أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عيسى عن جرير هو ابن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قومق يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال فهذا أصح ما في هذا الباب وأنقاها سندا وأما سائر الأحاديث الواردة فيه فمعلولة جدا لم يُدخِلها أحدٌ من أهل الانتقاء في المصنفات والمسندات فاعلمه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير