تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

توبة القاتل عمداً

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[27 - 12 - 03, 09:39 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وقتادة والضحاك والحسن إلى أنه (لا توبة لقاتل العمد)

ما توجيه كلامهم حفظكم الله تعالى ... ؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 12 - 03, 03:39 م]ـ

أما ابن عباس فقد ثبت عنه هذا القول

أما البقية فينظر في ثبوته عنهم لأن كثيرا من كتب الفقه والتفسير تنسب القول للعالم لمجرد وجود رواية عنه في هذه المسألة من غير تمحيص للثبوت في الغلب ...

المهم أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن آية النساء قد نسخت ما قبلها من الآيات كآية الفرقان.

والله أعلم.

ـ[عبد الله عبد الفتاح الشامي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:54 م]ـ

أما البقية فقد ذكرهم ابن كثير -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}

وقال -رحمه الله-: (وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد بن عمر، والحسن، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، نقله ابن أبي حاتم .... )

وضعَّف -رحمه الله- بعض الروايات فيه ثم قال (والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع، وعمل عملا صالحا، بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. ... وهذا خبر لا يجوز نسخه. وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ... وخبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ... كان هذا في بني إسرائيل فَلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. وذكر عن بعضهم خلافه فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه .... وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به (5) الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بمايشاء، من قصور الجنة ونعيمها، ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم.) فلينظر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير